فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْأَذَانِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ١٦٣ إلى ١٨٢

  1. ١/٣٨٣١/٣٨٣

    هُوَ إعْلَامٌ مَخْصُوصٌ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ بِأَلْفَاظٍ كَذَلِكَ سَبَبُهُ ابْتِدَاءُ أَذَانِ جِبْرِيلَ وَبَقَاءُ دُخُولِ الْوَقْتِ وَهُوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِلْفَرَائِضِ فِي وَقْتِهَا وَلَوْ قَضَاءً لَا لِغَيْرِهَا

  2. ١/٣٨٥١/٣٨٥

    فَيُعَادُ أَذَانٌ وَقَعَ قَبْلَهُ بِتَرْبِيعِ تَكْبِيرٍ فِي ابْتِدَائِهِ

  3. ١/٣٨٦١/٣٨٦

    وَلَا تَرْجِيعَ وَلَا لَحْنَ فِيهِ وَيَتَرَسَّلُ فِيهِ وَيَلْتَفِتُ فِيهِ يَمِينًا وَيَسَارًا بِصَلَاةٍ وَفَلَاحٍ وَيَسْتَدِيرُ فِي الْمَنَارَةِ وَيَقُولُ بَعْدَ فَلَاحِ أَذَانِ الْفَجْرِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ

  4. ١/٣٨٨١/٣٨٨

    وَيَجْعَلُ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَالْإِقَامَةُ كَالْأَذَانِ لَكِنْ هِيَ أَفْضَلُ مِنْهُ

  5. وَلَا يَضَعُ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَيَحْدُرُ وَيَزِيدُ: قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ بَعْدَ فَلَاحِهَا مَرَّتَيْنِ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِهِمَا

  6. ١/٣٨٩١/٣٨٩

    وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهِمَا وَيُثَوِّبُ وَيَجْلِسُ بَيْنَهُمَا إلَّا فِي الْمَغْرِبِ وَيُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ لِفَائِتَةٍ

  7. ١/٣٩٠١/٣٩٠

    وَكَذَا لِأَوْلَى الْفَوَائِتِ وَيُخَيَّرُ فِيهِ لِلْبَاقِي

  8. ١/٣٩١١/٣٩١

    وَلَا يُسَنُّ فِيمَا تُصَلِّيهِ النِّسَاءُ أَدَاءً وَقَضَاءً

  9. وَلَا فِيمَا يَقْضِي مِنْ الْفَوَائِتِ فِي مَسْجِدٍ

  10. وَيُكْرَهُ قَضَاؤُهَا فِيهِ

  11. وَيَجُوزُ أَذَانُ صَبِيٍّ مُرَاهِقٍ وَعَبْدٍ وَأَعْمَى وَوَلَدِ زِنًى وَأَعْرَابِيٍّ

  12. ١/٣٩٢١/٣٩٢

    وَيُكْرَهُ أَذَانُ جُنُبٍ وَإِقَامَتُهُ وَإِقَامَةُ مُحْدِثٍ لَا أَذَانُهُ وَامْرَأَةٍ وَفَاسِقٍ وَسَكْرَانٍ وَقَاعِدٍ إلَّا إذَا أَذَّنَ لِنَفْسِهِ وَيُعَادُ أَذَانُ جُنُبٍ لَا إقَامَتُهُ

  13. ١/٣٩٣١/٣٩٣

    وَكَذَا أَذَانُ امْرَأَةٍ وَمَجْنُونٍ وَمَعْتُوهٍ وَسَكْرَانِ وَصَبِيٍّ لَا يَعْقِلُ

  14. ١/٣٩٤١/٣٩٤

    وَكُرِهَ تَرْكُهُمَا لِمُسَافِرٍ

  15. وَكَذَا تَرْكُهَا بِخِلَافِ مُصَلٍّ وَفِي بَيْتِهِ بِمِصْرٍ أَوْ فِي مَسْجِدٍ بَعْدَ صَلَاةِ جَمَاعَةٍ فِيهِ أَقَامَ غَيْرُ مَنْ أَذَّنَ بِغَيْبَتِهِ لَا يُكْرَهُ مُطْلَقًا

  16. ١/٣٩٦١/٣٩٦

    وَيُجِيبُ مَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ بِأَنْ يَقُولَ كَمَقَالَتِهِ إلَّا فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ وَفِي الصَّلَاةِ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ

  17. ١/٣٩٨١/٣٩٨

    وَلَوْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ حِينَ سَمِعَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ الْإِجَابَةُ،

  18. وَلَوْ كَانَ خَارِجَهُ أَجَابَ بِالْقَدَمِ،

  19. وَلَوْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ لَا بِهِ لَا يَكُونُ مُجِيبًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِجَابَةَ الْمَطْلُوبَةَ بِقَدَمِهِ لَا بِلِسَانِهِ فَيَقْطَعُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ لَوْ بِمَنْزِلِهِ، وَيُجِيبُ

  20. وَلَوْ بِمَسْجِدٍ لَا وَيُجِيبُ الْإِقَامَةَ كَالْأَذَانِ وَقِيلَ لَا