فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انقضاء مدة الإيلاء دون فيء

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تقع الفرقة بمجرد مضي أربعة أشهر على الإيلاء دون وطء، أم يتوقف الأمر على القاضي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المولي الذي أصر على ترك وطء زوجته حتى مضت أربعة أشهر يقع الطلاق بمجرد مضي المدة دون رفع للقاضي، جزاء للزوج على الإضرار بزوجته بمنع حقها المشروع

يقع الطلاق بمضي المدة
المالكية

المولي الذي أصر على ترك وطء زوجته حتى مضت أربعة أشهر للزوجة رفع الأمر إلى القاضي ليأمره بالفيء ثم بالطلاق وإلا طلق عليه، في الامتناع إضرار بالزوجة

بحكم القاضي
الشافعية

المولي الذي أصر على ترك وطء زوجته حتى مضت أربعة أشهر للزوجة رفع الأمر إلى القاضي ليأمره بالفيء ثم بالطلاق وإلا طلق عليه، في الامتناع إضرار بالزوجة

بحكم القاضي
الحنابلة

المولي الذي أصر على ترك وطء زوجته حتى مضت أربعة أشهر للزوجة رفع الأمر إلى القاضي ليأمره بالفيء ثم بالطلاق وإلا طلق عليه، في الامتناع إضرار بالزوجة

بحكم القاضي

نص المسألة

٤٤ - وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْمُولِي إِمَّا أَنْ يُصِرَّ عَلَى عَدَمِ الْوَطْءِ، حَتَّى مُضِيِّ الأَْرْبَعَةِ الأَْشْهُرِ أَوْ يَرْجِعَ إِلَيْهَا قَبْل مُضِيِّ الْمُدَّةِ. فَإِنْ أَصَرَّ الْمُولِي عَلَى عَدَمِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ الَّتِي آلَى مِنْهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ تَارِيخِ الإِْيلاَءِ، كَانَ إِصْرَارُهُ هَذَا دَاعِيًا إِلَى الْفُرْقَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا؛ لأَِنَّ فِي ذَلِكَ الاِمْتِنَاعِ إِضْرَارًا بِهَا، وَلِلزَّوْجَةِ أَنْ تَرْفَعَ الأَْمْرَ إِلَى الْقَاضِي، فَيَأْمُرَ الرَّجُل بِالْفَيْءِ - أَيْ بِالرُّجُوعِ عَنْ مُوجَبِ يَمِينِهِ - فَإِنْ أَبَى أَمَرَهُ بِتَطْلِيقِهَا، فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ طَلَّقَهَا عَلَيْهِ الْقَاضِي. وَهُوَ قَوْل جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الطَّلاَقَ يَقَعُ بِمُجَرَّدِ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَلاَ يَتَوَقَّفُ عَلَى رَفْعِ الأَْمْرِ إِلَى الْقَاضِي وَلاَ حُكْمِهِ بِتَطْلِيقِهَا، وَذَلِكَ جَزَاءٌ لِلزَّوْجِ عَلَى الإِْضْرَارِ بِزَوْجَتِهِ وَإِيذَائِهَا بِمَنْعِ حَقِّهَا الْمَشْرُوعِ. أَمَّا إِذَا وَطِئَهَا قَبْل مُضِيِّ الْمُدَّةِ فَإِنَّهُ يَكُونُ حَانِثًا فِي يَمِينِهِ وَعَلَيْهِ أَنْ يُكَفِّرَ، وَيَنْحَل الإِْيلاَءُ (١) . (ر: إِيلاَء ف١٦ - ١٩) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وطء» ج ٤٤ ص ٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يقع الطلاق بمضي المدة

موضعها في«فتح القدير» ج ٦ ص ١٤٧

قَالَ (وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْإِيلَاءِ لِأَنَّهُ كَانَ طَلَاقًا مُعَجَّلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاعْتُبِرَ فِي الشَّرْعِ مُؤَجَّلًا) وَهَذَا عَلَى رَأْيِنَا بِأَنَّ الْوُقُوعَ بِهِ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ بِالْإِيلَاءِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَفْرِيقِ الْقَاضِي. قَالَ (وَلَا بِالْعُنَّةِ) لِأَنَّ فِي الْغَالِبِ تَعْقُبُهَا الرَّجْعَةُ (وَالْعُنَّةُ قَلَّمَا تَنْحَلُّ بَعْدَ اسْتِمْرَارِهَا سَنَةً) فَكَانَ عَوْدُ الْمَفْقُودِ أَرْجَى مِنْ زَوَالِ الْعُنَّةِ بَعْدَ مُضِيِّ السَّنَةِ فَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَشْرَعَ فِيهِ مَا شَرَعَ فِيهَا

المالكية

بحكم القاضي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بحكم القاضي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بحكم القاضي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.