الحنفية
التوكيل في إثبات القصاص جائز سواء كان الموكِّل حاضرًا أو غائبًا، لأن القصاص حق الآدمي والحاجة داعية إلى التوكيل فيه
جائز المالكية
التوكيل في إثبات القصاص جائز سواء كان الموكِّل حاضرًا أو غائبًا، لأن القصاص حق الآدمي والحاجة داعية إلى التوكيل فيه
جائز الشافعية
التوكيل في إثبات القصاص جائز سواء كان الموكِّل حاضرًا أو غائبًا، لأن القصاص حق الآدمي والحاجة داعية إلى التوكيل فيه
جائز الحنابلة
التوكيل في إثبات القصاص جائز سواء كان الموكِّل حاضرًا أو غائبًا، لأن القصاص حق الآدمي والحاجة داعية إلى التوكيل فيه
جائز
نص المسألة
أ - إِثْبَاتُ الْقِصَاصِ: ٦٥ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيُّ إِلَى جَوَازِ التَّوْكِيل فِي إِثْبَاتِ الْقِصَاصِ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُوَكِّل حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا، لأَِنَّ الْقِصَاصَ حَقُّ الآْدَمِيِّ، وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إِلَى التَّوْكِيل فِيهِ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وكالة» ج ٤٥ ص ٣٤
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٣ ص ٥٦٣
(وَمِنْهَا) مَا يَرْجِعُ إلَى الْمُوَكِّلِ بِهِ: اعْلَمْ أَنَّ الْحُقُوقَ نَوْعَانِ: حَقُّ اللَّهِ وَحَقُّ الْعَبْدِ، وَحَقُّ اللَّهِ نَوْعَانِ: نَوْعٌ مِنْهُ تَكُونُ الدَّعْوَى فِيهِ شَرْطًا كَحَدِّ الْقَذْفِ وَحَدِّ السَّرِقَةِ، فَهَذَا النَّوْعُ يَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِيهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْإِثْبَاتِ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُوَكِّلُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا وَيَجُوزُ فِي الِاسْتِيفَاءِ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ٥ ص ٦٤
وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِي إثْبَاتِ الْقِصَاصِ، وَحَدِّ الْقَذْفِ، وَاسْتِيفَائِهِمَا، فِي حَضْرَةِ الْمُوَكِّلِ وَغَيْبَتِهِ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ، وَتَدْعُو الْحَاجَةُ إلَى التَّوْكِيلِ فِيهِمَا، لِأَنَّ مَنْ لَهُ حَقٌّ قَدْ لَا يُحْسِنُ الِاسْتِيفَاءَ، أَوْ لَا يُحِبُّ أَنْ يَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ.