فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البيع بالعرض عند إطلاق الوكالة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يصح للوكيل بالبيع وكالةً مطلقة أن يبيع بعرض لا بالنقود؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

بيع الوكيل وكالةً مطلقة بعرض لا يصح، ولا يبيع إلا بالدراهم والدنانير، لأن مطلق الأمر يتقيد بالمتعارف، والمتعارف البيع بالنقود.

لا يصح
الشافعية

بيع الوكيل وكالةً مطلقة بعرض لا يصح إذا كان العرض مما لا يتعامل به أهل البلد

لا يصح بشرط
الحنابلة

بيع الوكيل وكالةً مطلقة بعرض لا يصح، ولا يبيع إلا بالدراهم والدنانير، على الصحيح من المذهب؛ لأن المتعارف البيع بالنقود.

لا يصح

نص المسألة

ج - الْبَيْعُ بِالنُّقُودِ: ٧٤ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَالصَّاحِبَانِ إِلَى أَنَّ الْمُوَكِّل إِذَا أَطْلَقَ الْوَكَالَةَ بِالْبَيْعِ لاَ يَصِحُّ لِلْوَكِيل أَنْ يَبِيعَ بِعَرَضٍ، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ إِلاَّ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، لأَِنَّ مُطْلَقَ الأَْمْرِ يَتَقَيَّدُ بِالْمُتَعَارَفِ، لأَِنَّ التَّصَرُّفَاتِ لِدَفْعِ الْحَاجَاتِ فَتَتَقَيَّدُ بِمَوَاقِعِهَا، وَالْمُتَعَارَفُ الْبَيْعُ بِالنُّقُودِ. كَمَا أَنَّ الْمُقَايَضَةَ بَيْعٌ مِنْ وَجْهٍ شِرَاءٌ مِنْ وَجْهٍ فَلاَ يَتَنَاوَلُهُ مُطْلَقُ اسْمِ الْبَيْعِ. وَهَذَا رَأْيُ الشَّافِعِيَّةِ إِذَا كَانَ الْعَرَضُ مِمَّا لاَ يَتَعَامَل بِهِ أَهْل الْبَلَدِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وكالة» ج ٤٥ ص ٣٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يصح بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.