الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يصح للوكيل بالبيع وكالةً مطلقة أن يبيع بعرض لا بالنقود؟
لم تذكره المصادر
بيع الوكيل وكالةً مطلقة بعرض لا يصح، ولا يبيع إلا بالدراهم والدنانير، لأن مطلق الأمر يتقيد بالمتعارف، والمتعارف البيع بالنقود.
لا يصحبيع الوكيل وكالةً مطلقة بعرض لا يصح إذا كان العرض مما لا يتعامل به أهل البلد
لا يصح بشرطبيع الوكيل وكالةً مطلقة بعرض لا يصح، ولا يبيع إلا بالدراهم والدنانير، على الصحيح من المذهب؛ لأن المتعارف البيع بالنقود.
لا يصحج - الْبَيْعُ بِالنُّقُودِ: ٧٤ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَالصَّاحِبَانِ إِلَى أَنَّ الْمُوَكِّل إِذَا أَطْلَقَ الْوَكَالَةَ بِالْبَيْعِ لاَ يَصِحُّ لِلْوَكِيل أَنْ يَبِيعَ بِعَرَضٍ، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ إِلاَّ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، لأَِنَّ مُطْلَقَ الأَْمْرِ يَتَقَيَّدُ بِالْمُتَعَارَفِ، لأَِنَّ التَّصَرُّفَاتِ لِدَفْعِ الْحَاجَاتِ فَتَتَقَيَّدُ بِمَوَاقِعِهَا، وَالْمُتَعَارَفُ الْبَيْعُ بِالنُّقُودِ. كَمَا أَنَّ الْمُقَايَضَةَ بَيْعٌ مِنْ وَجْهٍ شِرَاءٌ مِنْ وَجْهٍ فَلاَ يَتَنَاوَلُهُ مُطْلَقُ اسْمِ الْبَيْعِ. وَهَذَا رَأْيُ الشَّافِعِيَّةِ إِذَا كَانَ الْعَرَضُ مِمَّا لاَ يَتَعَامَل بِهِ أَهْل الْبَلَدِ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.