Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

البيع بالعرض عند إطلاق الوكالة

In 1 comparative book3 schools

هل يصح للوكيل بالبيع وكالةً مطلقة أن يبيع بعرض لا بالنقود؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

بيع الوكيل وكالةً مطلقة بعرض لا يصح، ولا يبيع إلا بالدراهم والدنانير، لأن مطلق الأمر يتقيد بالمتعارف، والمتعارف البيع بالنقود.

لا يصح
Shafi'i

بيع الوكيل وكالةً مطلقة بعرض لا يصح إذا كان العرض مما لا يتعامل به أهل البلد

لا يصح بشرط
Hanbali

بيع الوكيل وكالةً مطلقة بعرض لا يصح، ولا يبيع إلا بالدراهم والدنانير، على الصحيح من المذهب؛ لأن المتعارف البيع بالنقود.

لا يصح

The texts

ج - الْبَيْعُ بِالنُّقُودِ: ٧٤ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَالصَّاحِبَانِ إِلَى أَنَّ الْمُوَكِّل إِذَا أَطْلَقَ الْوَكَالَةَ بِالْبَيْعِ لاَ يَصِحُّ لِلْوَكِيل أَنْ يَبِيعَ بِعَرَضٍ، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ إِلاَّ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، لأَِنَّ مُطْلَقَ الأَْمْرِ يَتَقَيَّدُ بِالْمُتَعَارَفِ، لأَِنَّ التَّصَرُّفَاتِ لِدَفْعِ الْحَاجَاتِ فَتَتَقَيَّدُ بِمَوَاقِعِهَا، وَالْمُتَعَارَفُ الْبَيْعُ بِالنُّقُودِ. كَمَا أَنَّ الْمُقَايَضَةَ بَيْعٌ مِنْ وَجْهٍ شِرَاءٌ مِنْ وَجْهٍ فَلاَ يَتَنَاوَلُهُ مُطْلَقُ اسْمِ الْبَيْعِ. وَهَذَا رَأْيُ الشَّافِعِيَّةِ إِذَا كَانَ الْعَرَضُ مِمَّا لاَ يَتَعَامَل بِهِ أَهْل الْبَلَدِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وكالة» vol. 45 p. 39

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يصح بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.