Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يصح للوكيل بالبيع وكالةً مطلقة أن يبيع بعرض لا بالنقود؟
Not stated in the sources
بيع الوكيل وكالةً مطلقة بعرض لا يصح، ولا يبيع إلا بالدراهم والدنانير، لأن مطلق الأمر يتقيد بالمتعارف، والمتعارف البيع بالنقود.
لا يصحبيع الوكيل وكالةً مطلقة بعرض لا يصح إذا كان العرض مما لا يتعامل به أهل البلد
لا يصح بشرطبيع الوكيل وكالةً مطلقة بعرض لا يصح، ولا يبيع إلا بالدراهم والدنانير، على الصحيح من المذهب؛ لأن المتعارف البيع بالنقود.
لا يصحج - الْبَيْعُ بِالنُّقُودِ: ٧٤ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَالصَّاحِبَانِ إِلَى أَنَّ الْمُوَكِّل إِذَا أَطْلَقَ الْوَكَالَةَ بِالْبَيْعِ لاَ يَصِحُّ لِلْوَكِيل أَنْ يَبِيعَ بِعَرَضٍ، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ إِلاَّ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، لأَِنَّ مُطْلَقَ الأَْمْرِ يَتَقَيَّدُ بِالْمُتَعَارَفِ، لأَِنَّ التَّصَرُّفَاتِ لِدَفْعِ الْحَاجَاتِ فَتَتَقَيَّدُ بِمَوَاقِعِهَا، وَالْمُتَعَارَفُ الْبَيْعُ بِالنُّقُودِ. كَمَا أَنَّ الْمُقَايَضَةَ بَيْعٌ مِنْ وَجْهٍ شِرَاءٌ مِنْ وَجْهٍ فَلاَ يَتَنَاوَلُهُ مُطْلَقُ اسْمِ الْبَيْعِ. وَهَذَا رَأْيُ الشَّافِعِيَّةِ إِذَا كَانَ الْعَرَضُ مِمَّا لاَ يَتَعَامَل بِهِ أَهْل الْبَلَدِ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وكالة» vol. 45 p. 39
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.