فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البيع نسيئة بالوكالة المطلقة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز للوكيل بالبيع المطلق أن يبيع نسيئة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

بيع الوكيل بالبيع المطلق نسيئة لا يجوز، لأن الموكل لو باع بنفسه وأطلق انصرف إلى الحلول، فكذا وكيله

لا يجوز
الشافعية

بيع الوكيل بالبيع المطلق نسيئة لا يجوز، لأن الموكل لو باع بنفسه وأطلق انصرف إلى الحلول، فكذا وكيله

لا يجوز
الحنابلة

بيع الوكيل بالبيع المطلق نسيئة لا يجوز في المذهب، لأن الموكل لو باع بنفسه وأطلق انصرف إلى الحلول، فكذا وكيله

لا يجوز

نص المسألة

د - الْحُلُول: ٧٥ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّ الْوَكِيل بِالْبَيْعِ الْمُطْلَقِ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ نَسَاءً، لأَِنَّ الْمُوَكِّل لَوْ بَاعَ بِنَفْسِهِ وَأَطْلَقَ انْصَرَفَ إِلَى الْحُلُولِ، فَكَذَا وَكَيْلُهُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وكالة» ج ٤٥ ص ٣٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.