الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز للوكيل بالبيع وكالة مطلقة أن يبيع بمنفعة؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
بيع الوكيل بالبيع مطلقًا بمنفعة ليس له ذلك، إذا كان وكيلًا بالبيع مطلقًا
لا يجوزهـ - الْبَيْعُ بِالْعَيْنِ: ٧٦ - صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ الْوَكِيل بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ بِمَنْفَعَةٍ. (١)
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«الروض المربع» ص ٤١٢
(وإن أجر الدار ونحوها) كالأرض (مدة معلومة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح) ولو ظن عدم العاقد فيها، ولا فرق بين الوقف والملك؛ لأن المعتبر كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبا، وليس لوكيل مطلق إجارة مدة طويلة، بل العرف كسنتين ونحوهما، قاله الشيخ تقي الدين.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.