فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البيع بالمنفعة للوكيل المطلق

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز للوكيل بالبيع وكالة مطلقة أن يبيع بمنفعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

بيع الوكيل بالبيع مطلقًا بمنفعة ليس له ذلك، إذا كان وكيلًا بالبيع مطلقًا

لا يجوز

نص المسألة

هـ - الْبَيْعُ بِالْعَيْنِ: ٧٦ - صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ الْوَكِيل بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ بِمَنْفَعَةٍ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وكالة» ج ٤٥ ص ٣٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يجوز

موضعها في«الروض المربع» ص ٤١٢

(وإن أجر الدار ونحوها) كالأرض (مدة معلومة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح) ولو ظن عدم العاقد فيها، ولا فرق بين الوقف والملك؛ لأن المعتبر كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبا، وليس لوكيل مطلق إجارة مدة طويلة، بل العرف كسنتين ونحوهما، قاله الشيخ تقي الدين.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.