Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز للوكيل بالبيع وكالة مطلقة أن يبيع بمنفعة؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
بيع الوكيل بالبيع مطلقًا بمنفعة ليس له ذلك، إذا كان وكيلًا بالبيع مطلقًا
لا يجوزهـ - الْبَيْعُ بِالْعَيْنِ: ٧٦ - صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ الْوَكِيل بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ بِمَنْفَعَةٍ. (١)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وكالة» vol. 45 p. 39
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«الروض المربع» p. 412
(وإن أجر الدار ونحوها) كالأرض (مدة معلومة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح) ولو ظن عدم العاقد فيها، ولا فرق بين الوقف والملك؛ لأن المعتبر كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبا، وليس لوكيل مطلق إجارة مدة طويلة، بل العرف كسنتين ونحوهما، قاله الشيخ تقي الدين.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.