فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البيع بثمن مؤجل لمن وُكِّل بثمن حالّ

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح بيع الوكيل بثمن مؤجل إذا وكّله موكّله بالبيع بثمن حالّ؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع الوكيل بثمن مؤجل وقد وُكِّل بالبيع بثمن حالّ غير جائز، لمخالفة الوكيل ما أمره به موكله، ولأن الأغراض تتعلق بالتعجيل

لا يجوز
المالكية

بيع الوكيل بثمن مؤجل وقد وُكِّل بالبيع بثمن حالّ موقوف على إجازة الموكل، إن أجازه لزمه، وإلا لم ينفذ في حقه

موقوف
الشافعية

بيع الوكيل بثمن مؤجل وقد وُكِّل بالبيع بثمن حالّ غير جائز، لمخالفة الوكيل ما أمره به موكله، ولأن الأغراض تتعلق بالتعجيل

لا يجوز
الحنابلة

بيع الوكيل بثمن مؤجل وقد وُكِّل بالبيع بثمن حالّ غير جائز، لمخالفة الوكيل ما أمره به موكله، ولأن الأغراض تتعلق بالتعجيل

لا يجوز

نص المسألة

٨٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ الْبَيْعِ، لِمُخَالَفَةِ الْوَكِيل مَا أَمَرَ بِهِ مُوَكِّلُهُ، وَلأَِنَّ الأَْغْرَاضَ تَتَعَلَّقُ بِالتَّعْجِيلِ، فَقَدْ يَكُونُ لِلْمُوَكِّل غَرَضٌ مُعَيَّنٌ بِتَعْجِيل الثَّمَنِ فَوَجَبَ عَلَى الْوَكِيل احْتِرَامُ رَغْبَتِهِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْبَيْعَ مَوْقُوفٌ عَلَى إِجَازَةِ الْمُوَكِّلِ، فَإِنْ أَجَازَهُ لَزِمَهُ وَإِلاَّ لاَ يَنْفُذُ فِي حَقِّهِ. (٣) وَهَذَا الْقَوْل ذَهَبَ إِلَيْهِ الْكَاسَانِيُّ فِي بَدَائِعِهِ حَيْثُ قَال: لَوْ وَكَّلَهُ بِالْبَيْعِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ حَالَّةٍ، فَبَاعَهُ بِأَلْفٍ نَسِيئَةً، لَمْ يَنْفُذْ، بَل يَتَوَقَّفْ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وكالة» ج ٤٥ ص ٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

موقوف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١١ ص ٤٣

(أما) إذا قلنا لا يلزمه القبول لا يصح الشراء ههنا للموكل بحال وذكر هو وغيره تخريجا على المسألة التى نحن فيها أن الوكيل بالشراء مطلقا لو اشترى نسيئة بثمن مثله جاز لانه زاد خيرا والموكل بسبيل من تفريغ ذمته بالتعجيل (وقوله) في الكتاب لان التفاوت فيه نسيئة اختلاف الجنس أي في النقد ونسيئة وانما يشبهه باختلاف الجنس لما بين الدين والعين أو بين الحال والمؤجل من شدة اختلاف الاغراض وهذا توجيه وجه المنع في صورتي البيع والشراء ولذلك عقبة بقوله ولا خلاف أنه لو قال بع بألف درهم فباع بألف دينار لم يجز وانما كان كذلك لان المأتى به ليس هو المأمور به ولا هو مشتمل على تحصيل ما أمر بتحصيله والوكيل متصرف بالاذن فإذا عزل عن المأذون فيه لغا تصرفه

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.