Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

البيع بثمن مؤجل لمن وُكِّل بثمن حالّ

In 1 comparative book4 schools

هل يصح بيع الوكيل بثمن مؤجل إذا وكّله موكّله بالبيع بثمن حالّ؟

Each school’s answer

Hanafi

بيع الوكيل بثمن مؤجل وقد وُكِّل بالبيع بثمن حالّ غير جائز، لمخالفة الوكيل ما أمره به موكله، ولأن الأغراض تتعلق بالتعجيل

لا يجوز
Maliki

بيع الوكيل بثمن مؤجل وقد وُكِّل بالبيع بثمن حالّ موقوف على إجازة الموكل، إن أجازه لزمه، وإلا لم ينفذ في حقه

موقوف
Shafi'i

بيع الوكيل بثمن مؤجل وقد وُكِّل بالبيع بثمن حالّ غير جائز، لمخالفة الوكيل ما أمره به موكله، ولأن الأغراض تتعلق بالتعجيل

لا يجوز
Hanbali

بيع الوكيل بثمن مؤجل وقد وُكِّل بالبيع بثمن حالّ غير جائز، لمخالفة الوكيل ما أمره به موكله، ولأن الأغراض تتعلق بالتعجيل

لا يجوز

The texts

٨٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ الْبَيْعِ، لِمُخَالَفَةِ الْوَكِيل مَا أَمَرَ بِهِ مُوَكِّلُهُ، وَلأَِنَّ الأَْغْرَاضَ تَتَعَلَّقُ بِالتَّعْجِيلِ، فَقَدْ يَكُونُ لِلْمُوَكِّل غَرَضٌ مُعَيَّنٌ بِتَعْجِيل الثَّمَنِ فَوَجَبَ عَلَى الْوَكِيل احْتِرَامُ رَغْبَتِهِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْبَيْعَ مَوْقُوفٌ عَلَى إِجَازَةِ الْمُوَكِّلِ، فَإِنْ أَجَازَهُ لَزِمَهُ وَإِلاَّ لاَ يَنْفُذُ فِي حَقِّهِ. (٣) وَهَذَا الْقَوْل ذَهَبَ إِلَيْهِ الْكَاسَانِيُّ فِي بَدَائِعِهِ حَيْثُ قَال: لَوْ وَكَّلَهُ بِالْبَيْعِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ حَالَّةٍ، فَبَاعَهُ بِأَلْفٍ نَسِيئَةً، لَمْ يَنْفُذْ، بَل يَتَوَقَّفْ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وكالة» vol. 45 p. 45

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

موقوف

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 11 p. 43

(أما) إذا قلنا لا يلزمه القبول لا يصح الشراء ههنا للموكل بحال وذكر هو وغيره تخريجا على المسألة التى نحن فيها أن الوكيل بالشراء مطلقا لو اشترى نسيئة بثمن مثله جاز لانه زاد خيرا والموكل بسبيل من تفريغ ذمته بالتعجيل (وقوله) في الكتاب لان التفاوت فيه نسيئة اختلاف الجنس أي في النقد ونسيئة وانما يشبهه باختلاف الجنس لما بين الدين والعين أو بين الحال والمؤجل من شدة اختلاف الاغراض وهذا توجيه وجه المنع في صورتي البيع والشراء ولذلك عقبة بقوله ولا خلاف أنه لو قال بع بألف درهم فباع بألف دينار لم يجز وانما كان كذلك لان المأتى به ليس هو المأمور به ولا هو مشتمل على تحصيل ما أمر بتحصيله والوكيل متصرف بالاذن فإذا عزل عن المأذون فيه لغا تصرفه

Hanbali

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.