الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يصح بيع الوكيل بالثياب أو غيرها من العروض إذا أمره الموكل أن يبيع بالدراهم أو الدنانير؟
لم تذكره المصادر
بيع الوكيل بالعروض إذا أمره الموكل أن يبيع بالدراهم أو الدنانير لا يصح، لأن العروض من غير جنس الأثمان
لا يصحلم تذكره المصادر
بيع الوكيل بالعروض إذا أمره الموكل أن يبيع بالدراهم أو الدنانير لا يصح، لأن العروض من غير جنس الأثمان
لا يصح٨٤ - أَمَّا إِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَ بِالدَّرَاهِمِ أَوِ الدَّنَانِيرِ فَبَاعَهُ بِالثِّيَابِ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الْعُرُوضِ فَلاَ يَصِحُّ الْبَيْعُ لأَِنَّ الْعُرُوضَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الأَْثْمَانِ، وَبِهَذَا قَال الْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ. (٣)
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.