فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البيع بالعروض عند الأمر بالنقد

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح بيع الوكيل بالثياب أو غيرها من العروض إذا أمره الموكل أن يبيع بالدراهم أو الدنانير؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

بيع الوكيل بالعروض إذا أمره الموكل أن يبيع بالدراهم أو الدنانير لا يصح، لأن العروض من غير جنس الأثمان

لا يصح
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

بيع الوكيل بالعروض إذا أمره الموكل أن يبيع بالدراهم أو الدنانير لا يصح، لأن العروض من غير جنس الأثمان

لا يصح

نص المسألة

٨٤ - أَمَّا إِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَ بِالدَّرَاهِمِ أَوِ الدَّنَانِيرِ فَبَاعَهُ بِالثِّيَابِ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الْعُرُوضِ فَلاَ يَصِحُّ الْبَيْعُ لأَِنَّ الْعُرُوضَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الأَْثْمَانِ، وَبِهَذَا قَال الْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وكالة» ج ٤٥ ص ٤٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.