Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يصح بيع الوكيل بالثياب أو غيرها من العروض إذا أمره الموكل أن يبيع بالدراهم أو الدنانير؟
Not stated in the sources
بيع الوكيل بالعروض إذا أمره الموكل أن يبيع بالدراهم أو الدنانير لا يصح، لأن العروض من غير جنس الأثمان
لا يصحNot stated in the sources
بيع الوكيل بالعروض إذا أمره الموكل أن يبيع بالدراهم أو الدنانير لا يصح، لأن العروض من غير جنس الأثمان
لا يصح٨٤ - أَمَّا إِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَ بِالدَّرَاهِمِ أَوِ الدَّنَانِيرِ فَبَاعَهُ بِالثِّيَابِ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الْعُرُوضِ فَلاَ يَصِحُّ الْبَيْعُ لأَِنَّ الْعُرُوضَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الأَْثْمَانِ، وَبِهَذَا قَال الْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ. (٣)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وكالة» vol. 45 p. 46
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.