فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الوكيل بأكثر من الثمن المحدد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح بيع الوكيل بأكثر من الثمن المحدد له إذا كانت الزيادة من جنس الثمن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع الوكيل بأكثر من الثمن المحدد له من جنس الثمن صحيح، لأن المخالفة إلى خير، والمفهوم عرفًا منع النقص.

صحيح
المالكية

بيع الوكيل بأكثر من الثمن المحدد له من جنس الثمن صحيح، لأن المخالفة إلى خير، والمفهوم عرفًا منع النقص.

صحيح
الشافعية

بيع الوكيل بأكثر من الثمن المحدد له من جنس الثمن صحيح في المذهب، إلا أن يصرح الموكل بالنهي عن الزيادة فتمتنع.

صحيح
الحنابلة

بيع الوكيل بأكثر من الثمن المحدد له من جنس الثمن صحيح، لأن المخالفة إلى خير، والمفهوم عرفًا منع النقص.

صحيح

نص المسألة

ج - الْمُخَالَفَةُ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ: ٨٥ - إِذَا بَاعَ الْوَكِيل بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الْمُحَدَّدِ لَهُ وَكَانَتِ الزِّيَادَةُ مِنْ جِنْسِ الثَّمَنِ فَإِنَّ الْبَيْعَ يَكُونُ صَحِيحًا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ) لأَِنَّ الْمُخَالَفَةَ هُنَا إِلَى خَيْرٍ فَلاَ تَكُونُ مُخَالَفَةً فِي الْحَقِيقَةِ، وَلأَِنَّ الْمَفْهُومَ عُرْفًا إِنَّمَا هُوَ مَنْعُ النَّقْصِ. وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ: إِلاَّ أَنْ يُصَرِّحَ بِالنَّهْيِ عَنِ الزِّيَادَةِ فَتَمْتَنِعُ، لأَِنَّ النُّطْقَ أَبْطَل حَقَّ الْعُرْفِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وكالة» ج ٤٥ ص ٤٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

صحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

صحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

صحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

صحيح

موضعها في«الروض المربع» ص ٣٩٦

(وإن باع بدون ثمن المثل) إن لم يقدر له ثمن، (أو) باع بـ (دون ماقدره له) الموكل صح، (أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل) وكان لم يقدر له ثمنا، (أو مما قدره له صح) الشراء؛ لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره، (وضمن النقص) في مسألة البيع، (و) ضمن (الزيادة) في مسألة الشراء؛ لأنه مفرط، والوصي وناظر الوقف كالوكيل في ذلك، ذكره الشيخ تقي الدين.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.