الحنفية
صحيحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح بيع الوكيل بأكثر من الثمن المحدد له إذا كانت الزيادة من جنس الثمن؟
بيع الوكيل بأكثر من الثمن المحدد له من جنس الثمن صحيح، لأن المخالفة إلى خير، والمفهوم عرفًا منع النقص.
صحيحبيع الوكيل بأكثر من الثمن المحدد له من جنس الثمن صحيح، لأن المخالفة إلى خير، والمفهوم عرفًا منع النقص.
صحيحبيع الوكيل بأكثر من الثمن المحدد له من جنس الثمن صحيح في المذهب، إلا أن يصرح الموكل بالنهي عن الزيادة فتمتنع.
صحيحبيع الوكيل بأكثر من الثمن المحدد له من جنس الثمن صحيح، لأن المخالفة إلى خير، والمفهوم عرفًا منع النقص.
صحيحج - الْمُخَالَفَةُ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ: ٨٥ - إِذَا بَاعَ الْوَكِيل بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الْمُحَدَّدِ لَهُ وَكَانَتِ الزِّيَادَةُ مِنْ جِنْسِ الثَّمَنِ فَإِنَّ الْبَيْعَ يَكُونُ صَحِيحًا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ) لأَِنَّ الْمُخَالَفَةَ هُنَا إِلَى خَيْرٍ فَلاَ تَكُونُ مُخَالَفَةً فِي الْحَقِيقَةِ، وَلأَِنَّ الْمَفْهُومَ عُرْفًا إِنَّمَا هُوَ مَنْعُ النَّقْصِ. وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ: إِلاَّ أَنْ يُصَرِّحَ بِالنَّهْيِ عَنِ الزِّيَادَةِ فَتَمْتَنِعُ، لأَِنَّ النُّطْقَ أَبْطَل حَقَّ الْعُرْفِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الروض المربع» ص ٣٩٦
(وإن باع بدون ثمن المثل) إن لم يقدر له ثمن، (أو) باع بـ (دون ماقدره له) الموكل صح، (أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل) وكان لم يقدر له ثمنا، (أو مما قدره له صح) الشراء؛ لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره، (وضمن النقص) في مسألة البيع، (و) ضمن (الزيادة) في مسألة الشراء؛ لأنه مفرط، والوصي وناظر الوقف كالوكيل في ذلك، ذكره الشيخ تقي الدين.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.