Hanafi
صحيحIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يصح بيع الوكيل بأكثر من الثمن المحدد له إذا كانت الزيادة من جنس الثمن؟
بيع الوكيل بأكثر من الثمن المحدد له من جنس الثمن صحيح، لأن المخالفة إلى خير، والمفهوم عرفًا منع النقص.
صحيحبيع الوكيل بأكثر من الثمن المحدد له من جنس الثمن صحيح، لأن المخالفة إلى خير، والمفهوم عرفًا منع النقص.
صحيحبيع الوكيل بأكثر من الثمن المحدد له من جنس الثمن صحيح في المذهب، إلا أن يصرح الموكل بالنهي عن الزيادة فتمتنع.
صحيحبيع الوكيل بأكثر من الثمن المحدد له من جنس الثمن صحيح، لأن المخالفة إلى خير، والمفهوم عرفًا منع النقص.
صحيحج - الْمُخَالَفَةُ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ: ٨٥ - إِذَا بَاعَ الْوَكِيل بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الْمُحَدَّدِ لَهُ وَكَانَتِ الزِّيَادَةُ مِنْ جِنْسِ الثَّمَنِ فَإِنَّ الْبَيْعَ يَكُونُ صَحِيحًا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ) لأَِنَّ الْمُخَالَفَةَ هُنَا إِلَى خَيْرٍ فَلاَ تَكُونُ مُخَالَفَةً فِي الْحَقِيقَةِ، وَلأَِنَّ الْمَفْهُومَ عُرْفًا إِنَّمَا هُوَ مَنْعُ النَّقْصِ. وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ: إِلاَّ أَنْ يُصَرِّحَ بِالنَّهْيِ عَنِ الزِّيَادَةِ فَتَمْتَنِعُ، لأَِنَّ النُّطْقَ أَبْطَل حَقَّ الْعُرْفِ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وكالة» vol. 45 p. 46
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«الروض المربع» p. 396
(وإن باع بدون ثمن المثل) إن لم يقدر له ثمن، (أو) باع بـ (دون ماقدره له) الموكل صح، (أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل) وكان لم يقدر له ثمنا، (أو مما قدره له صح) الشراء؛ لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره، (وضمن النقص) في مسألة البيع، (و) ضمن (الزيادة) في مسألة الشراء؛ لأنه مفرط، والوصي وناظر الوقف كالوكيل في ذلك، ذكره الشيخ تقي الدين.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.