فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البيع لمشترٍ غير المعيَّن

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح بيع الوكيل لمشترٍ آخر إذا عيّن له الموكِّل مشتريًا وقال له: لا تبع إلا له؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

بيع الوكيل لغير المشتري الذي عيّنه الموكِّل لا يجوز سواء قدّر الثمن أو لم يقدّره، لأنه قد يكون له غرض في تمليك المبيع له دون غيره

لا يجوز
المالكية

بيع الوكيل لغير المشتري الذي عيّنه الموكِّل يصح والموكِّل مخيَّر بين إمضائه وردّه، له ردّ السلعة إن بقيت، فإن فاتت فله ردّ قيمتها

التخيير
الشافعية

بيع الوكيل لغير المشتري الذي عيّنه الموكِّل لا يجوز، ويجوز إن علم أنه لا غرض له في عين المشتري، يعلم ذلك بقرينة أو صراحة

لا يجوز إلا بشرط
الحنابلة

بيع الوكيل لغير المشتري الذي عيّنه الموكِّل لا يجوز، ويجوز إن علم أنه لا غرض له في عين المشتري، يعلم ذلك بقرينة أو صراحة

لا يجوز إلا بشرط

نص المسألة

الأَْمْرُ الرَّابِعُ: الْمُخَالَفَةُ فِي الْبَيْعِ لِمُشْتَرٍ مُعَيَّنٍ: ٨٩ - إِذَا حَدَّدَ الْمُوَكِّل لِوَكِيلِهِ مُشْتَرِيًا مُعَيَّنًا وَقَال لَهُ: لاَ تَبِعْ إِلاَّ لَهُ، فَخَالَفَ الْوَكِيل وَبَاعَ لِمُشْتَرٍ آخَرَ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ هَذَا الْبَيْعِ: فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ: (الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْبَيْعُ سَوَاءٌ قَدَّرَ لَهُ الثَّمَنَ أَوْ لَمَ يُقَدِّرْهُ. لأَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي تَمْلِيكِهِ الْمَبِيعَ دُونَ غَيْرِهِ، فَلاَ يَكُونُ الإِْذْنُ فِي الْبَيْعِ لَهُ إِذْنًا فِي الْبَيْعِ لِغَيْرِهِ. وَرُبَّمَا كَانَ مَالُهُ أَبْعَدَ عَنِ الشُّبْهَةِ. غَيْرَ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ وَالْحَنَابِلَةَ قَالُوا: إِذَا عَلِمَ الْوَكِيل بِقَرِينَةٍ أَوْ صَرَاحَةً أَنَّ الْمُوَكِّل لاَ غَرَضَ لَهُ فِي عَيْنِ الْمُشْتَرِي جَازَ لَهُ الْبَيْعُ لِغَيْرِهِ. (٣) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُوَكِّل مُخَيَّرٌ بَيْنَ إِمْضَاءِ الْبَيْعِ وَرَدِّهِ، وَلَهُ رَدُّ السِّلْعَةِ إِنْ كَانَتْ بَاقِيَةً، أَمَّا إِنْ فَاتَتْ فَلَهُ رَدُّ قِيمَتِهَا. (٤) الأَْمْرُ الْخَامِسُ: الْمُخَالَفَةُ بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ: إِذَا أَمَرَ الْمُوَكِّل وَكِيلَهُ بَأَنْ يَبِيعَ سِلْعَةً مُعَيَّنَةً، فَخَالَفَ وَبَاعَ بَعْضَهَا فَقَطْ وَلَمْ يَبِعِ الْبَاقِي، أَوْ بَاعَ الْبَعْضَ ثُمَّ بَاعَ الْبَاقِي بَعْدَ ذَلِكَ. فَقَدْ فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ بَيْنَ حَالَتَيْنِ:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وكالة» ج ٤٥ ص ٤٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

التخيير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز إلا بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز إلا بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.