Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

البيع لمشترٍ غير المعيَّن

In 1 comparative book4 schools

هل يصح بيع الوكيل لمشترٍ آخر إذا عيّن له الموكِّل مشتريًا وقال له: لا تبع إلا له؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع الوكيل لغير المشتري الذي عيّنه الموكِّل لا يجوز سواء قدّر الثمن أو لم يقدّره، لأنه قد يكون له غرض في تمليك المبيع له دون غيره

لا يجوز
Maliki

بيع الوكيل لغير المشتري الذي عيّنه الموكِّل يصح والموكِّل مخيَّر بين إمضائه وردّه، له ردّ السلعة إن بقيت، فإن فاتت فله ردّ قيمتها

التخيير
Shafi'i

بيع الوكيل لغير المشتري الذي عيّنه الموكِّل لا يجوز، ويجوز إن علم أنه لا غرض له في عين المشتري، يعلم ذلك بقرينة أو صراحة

لا يجوز إلا بشرط
Hanbali

بيع الوكيل لغير المشتري الذي عيّنه الموكِّل لا يجوز، ويجوز إن علم أنه لا غرض له في عين المشتري، يعلم ذلك بقرينة أو صراحة

لا يجوز إلا بشرط

The texts

الأَْمْرُ الرَّابِعُ: الْمُخَالَفَةُ فِي الْبَيْعِ لِمُشْتَرٍ مُعَيَّنٍ: ٨٩ - إِذَا حَدَّدَ الْمُوَكِّل لِوَكِيلِهِ مُشْتَرِيًا مُعَيَّنًا وَقَال لَهُ: لاَ تَبِعْ إِلاَّ لَهُ، فَخَالَفَ الْوَكِيل وَبَاعَ لِمُشْتَرٍ آخَرَ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ هَذَا الْبَيْعِ: فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ: (الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْبَيْعُ سَوَاءٌ قَدَّرَ لَهُ الثَّمَنَ أَوْ لَمَ يُقَدِّرْهُ. لأَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي تَمْلِيكِهِ الْمَبِيعَ دُونَ غَيْرِهِ، فَلاَ يَكُونُ الإِْذْنُ فِي الْبَيْعِ لَهُ إِذْنًا فِي الْبَيْعِ لِغَيْرِهِ. وَرُبَّمَا كَانَ مَالُهُ أَبْعَدَ عَنِ الشُّبْهَةِ. غَيْرَ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ وَالْحَنَابِلَةَ قَالُوا: إِذَا عَلِمَ الْوَكِيل بِقَرِينَةٍ أَوْ صَرَاحَةً أَنَّ الْمُوَكِّل لاَ غَرَضَ لَهُ فِي عَيْنِ الْمُشْتَرِي جَازَ لَهُ الْبَيْعُ لِغَيْرِهِ. (٣) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُوَكِّل مُخَيَّرٌ بَيْنَ إِمْضَاءِ الْبَيْعِ وَرَدِّهِ، وَلَهُ رَدُّ السِّلْعَةِ إِنْ كَانَتْ بَاقِيَةً، أَمَّا إِنْ فَاتَتْ فَلَهُ رَدُّ قِيمَتِهَا. (٤) الأَْمْرُ الْخَامِسُ: الْمُخَالَفَةُ بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ: إِذَا أَمَرَ الْمُوَكِّل وَكِيلَهُ بَأَنْ يَبِيعَ سِلْعَةً مُعَيَّنَةً، فَخَالَفَ وَبَاعَ بَعْضَهَا فَقَطْ وَلَمْ يَبِعِ الْبَاقِي، أَوْ بَاعَ الْبَعْضَ ثُمَّ بَاعَ الْبَاقِي بَعْدَ ذَلِكَ. فَقَدْ فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ بَيْنَ حَالَتَيْنِ:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وكالة» vol. 45 p. 49

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

التخيير

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجوز إلا بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يجوز إلا بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.