فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رد الولي الفقير بدل ما أكل

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يلزم الولي الفقير الذي أُجيز له الأكل من مال المحجور عليه ردُّ بدل ما أكل عند يساره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ردّ الولي الفقير بدل ما أكله من مال المحجور عليه عند يساره لا يلزمه، لأنه عوض عن عمله، فلم يلزمه رد بدله مطلقًا، كالأجير والمضارب.

لا يلزم
المالكية

ردّ الولي الفقير بدل ما أكله من مال المحجور عليه عند يساره لا يلزمه، لأنه عوض عن عمله، فلم يلزمه رد بدله مطلقًا، كالأجير والمضارب.

لا يلزم
الشافعية

ردّ الولي الفقير بدل ما أكله من مال المحجور عليه عند يساره لا يلزمه في الأظهر، وفي مقابل الأظهر يضمن عوضه في ذمته، الأظهر: عوض عن عمله؛ ومقابله: مال الغير أُجيز أكله للحاجة فوجب ضمانه.

قولان: لا يلزم (الأظهر)
الحنابلة

ردّ الولي الفقير بدل ما أكله من مال المحجور عليه عند يساره لا يلزمه، لأنه عوض عن عمله، فلم يلزمه رد بدله مطلقًا، كالأجير والمضارب.

لا يلزم

نص المسألة

٦٢ - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ الْمُجِيزُونَ لِلْوَلِيِّ الْفَقِيرِ الأَْكْل مِنْ مَال الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ هَل يَلْزَمُهُ رَدُّ بَدَل مَا أَكَل عِنْدَ يَسَارِهِ؟ فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ، لأَِنَّهُ عِوَضٌ عَنْ عَمَلِهِ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ رَدُّ بَدَلِهِ مُطْلَقًا، كَالأَْجِيرِ وَالْمُضَارِبِ وَكَالرِّزْقِ الَّذِي يَأْكُلُهُ الإِْمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَال. وَقَال أَبُو الْعَالِيَةِ وَعَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْظْهَرِ: يَضْمَنُ عِوَضَهُ فِي ذِمَّتِهِ، لأَِنَّهُ مَالٌ لِغَيْرِهِ أُجِيزَ لَهُ أَكْلُهُ لِلْحَاجَةِ، فَوَجَبَ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ، كَمَنِ اضْطُرَّ إِلَى مَال غَيْرِهِ فِي مَخْمَصَةٍ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ولاية» ج ٤٥ ص ١٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان: لا يلزم (الأظهر)

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.