فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل القريب في غير ضرورة القتال

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يضمن العادل أو الباغي من قتل أحد والديه أو ولده في غير القتال أو في القتال لغير ضرورته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ضمان من قتل أحد والديه أو ولده في غير القتال أو لغير ضرورته يضمنه، سواء كان القاتل عادلًا أو باغيًا

يضمن
المالكية

ضمان من قتل أحد والديه أو ولده في غير القتال أو لغير ضرورته يضمنه، سواء كان القاتل عادلًا أو باغيًا

يضمن
الشافعية

ضمان من قتل أحد والديه أو ولده في غير القتال أو لغير ضرورته يضمنه، سواء كان القاتل عادلًا أو باغيًا

يضمن
الحنابلة

ضمان من قتل أحد والديه أو ولده في غير القتال أو لغير ضرورته يضمنه، سواء كان القاتل عادلًا أو باغيًا

يضمن

نص المسألة

قَتْل الْوَالِدِ الْوَلَدَ الْبَاغِيَ وَالْعَكْسُ: ٥٨ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ لِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْل الْعَدْل تَعَمُّدُ قَتْل أَبَوَيْهِ أَوْ وَلَدِهِ مِنْ أَهْل الْبَغْيِ، فَإِذَا قُتِل أَحَدُهُمْ فِي أَثْنَاءِ الْقِتَال لِضَرُورَةِ الْقِتَال فَلاَ يُضْمَنُ. وَكَذَلِكَ لَوْ قَتَل الْبَاغِي أَحَدَ أَبَوَيْهِ أَوْ وَلَدَهُ فَلاَ يَضْمَنُ. أَمَّا لَوْ قَتَل الْعَادِل أَوِ الْبَاغِي أَحَدَ وَالِدَيْهِ أَوْ وَلَدَهُ فِي غَيْرِ الْقِتَال أَوْ فِي الْقِتَال وَلَكِنْ لِغَيْرِ ضَرُورَةِ الْقِتَال فَإِنَّهُ يَضْمَنُ. وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّ الْبَاغِيَ يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ عَلَى الْعَادِل؛ لأَِنَّهُمَا فِرْقَتَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مُحِقَّةٌ وَمُبْطِلَةٌ، فَلاَ يَسْتَوِيَانِ فِي سُقُوطِ الْغُرْمِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ولد» ج ٤٥ ص ٢١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.