Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قتل القريب في غير ضرورة القتال

In 1 comparative book4 schools

هل يضمن العادل أو الباغي من قتل أحد والديه أو ولده في غير القتال أو في القتال لغير ضرورته؟

Each school’s answer

Hanafi

ضمان من قتل أحد والديه أو ولده في غير القتال أو لغير ضرورته يضمنه، سواء كان القاتل عادلًا أو باغيًا

يضمن
Maliki

ضمان من قتل أحد والديه أو ولده في غير القتال أو لغير ضرورته يضمنه، سواء كان القاتل عادلًا أو باغيًا

يضمن
Shafi'i

ضمان من قتل أحد والديه أو ولده في غير القتال أو لغير ضرورته يضمنه، سواء كان القاتل عادلًا أو باغيًا

يضمن
Hanbali

ضمان من قتل أحد والديه أو ولده في غير القتال أو لغير ضرورته يضمنه، سواء كان القاتل عادلًا أو باغيًا

يضمن

The texts

قَتْل الْوَالِدِ الْوَلَدَ الْبَاغِيَ وَالْعَكْسُ: ٥٨ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ لِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْل الْعَدْل تَعَمُّدُ قَتْل أَبَوَيْهِ أَوْ وَلَدِهِ مِنْ أَهْل الْبَغْيِ، فَإِذَا قُتِل أَحَدُهُمْ فِي أَثْنَاءِ الْقِتَال لِضَرُورَةِ الْقِتَال فَلاَ يُضْمَنُ. وَكَذَلِكَ لَوْ قَتَل الْبَاغِي أَحَدَ أَبَوَيْهِ أَوْ وَلَدَهُ فَلاَ يَضْمَنُ. أَمَّا لَوْ قَتَل الْعَادِل أَوِ الْبَاغِي أَحَدَ وَالِدَيْهِ أَوْ وَلَدَهُ فِي غَيْرِ الْقِتَال أَوْ فِي الْقِتَال وَلَكِنْ لِغَيْرِ ضَرُورَةِ الْقِتَال فَإِنَّهُ يَضْمَنُ. وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّ الْبَاغِيَ يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ عَلَى الْعَادِل؛ لأَِنَّهُمَا فِرْقَتَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مُحِقَّةٌ وَمُبْطِلَةٌ، فَلاَ يَسْتَوِيَانِ فِي سُقُوطِ الْغُرْمِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ولد» vol. 45 p. 210

From the schools’ own books

Hanafi

يضمن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يضمن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يضمن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يضمن

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.