فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة أحد الوالد وولده على الآخر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجوز شهادة الولد على والده أو الوالد على ولده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شهادة أحد الوالد وولده على الآخر تجوز

تجوز
المالكية

شهادة أحد الوالد وولده على الآخر تجوز

تجوز
الشافعية

شهادة أحد الوالد وولده على الآخر تجوز

تجوز
الحنابلة

شهادة أحد الوالد وولده على الآخر تجوز

تجوز

نص المسألة

شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَالْعَكْسُ: ٥٩ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَلاَ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا عَلَى الآْخَرِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ولد» ج ٤٥ ص ٢١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجوز

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٢ ص ١٤٧

قَالَ: (وَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ لِلْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ، وَلَا لِلْوَالِدِ وَإِنْ عَلَا) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَلَا الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ، وَلَا الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ، وَلَا السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ، وَلَا الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ، وَلَا الْأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ» رُوِيَ ذَلِكَ بِأَحَادِيثَ مُخْتَلِفَةٍ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ وَلِأَنَّ الْمَنَافِعَ بَيْنَهُمْ مُتَّصِلَةٌ حَتَّى لَا يَجُوزَ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِمْ فَيَكُونُ شَهَادَةً لِنَفْسِهِ مِنْ وُجُوهٍ، وَمَحْرَمِيَّةُ الرَّضَاعِ لَا تَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ لِأَنَّهُ لَا جُزْئِيَّةَ بَيْنَهُمَا فَانْتَفَتِ التُّهْمَةُ، وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَرَابَاتِ كَالْأَخِ وَالْعَمِّ وَالْخَالِ وَمَا سِوَى قَرَابَةِ الْوِلَادِ لِعَدَمِ مَا ذَكَرْنَا.

المالكية

تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.