فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة ولد الزنى

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُقبل شهادة ولد الزنى في الزنى وغيره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شهادة ولد الزنى جائزة في الزنى وغيره، لعموم الآيات، ولأن جناية أبويه لا توجب قدحًا في العدالة

تُقبل
المالكية

شهادة ولد الزنى تُقبل في غير الزنى ولا تُقبل في الزنى ومتعلقاته، لأنه يُتهم في الرغبة بمشاركة غيره له في كونه ابن زنى

تُقبل في غير الزنى
الشافعية

شهادة ولد الزنى جائزة في الزنى وغيره، لعموم الآيات، ولأن جناية أبويه لا توجب قدحًا في العدالة

تُقبل
الحنابلة

شهادة ولد الزنى جائزة في الزنى وغيره، لعموم الآيات، ولأن جناية أبويه لا توجب قدحًا في العدالة

تُقبل

نص المسألة

س - شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَى: ١٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَبُول شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَى: فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ شَهَادَةَ وَلَدِ الزِّنَى جَائِزَةٌ فِي الزِّنَى وَغَيْرِهِ، هَذَا قَوْل أَكْثَرِ أَهْل الْعِلْمِ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَهُوَ قَوْل عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ وَالزُّهْرِيِّ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَاسْتَدَلُّوا بِعُمُومِ الآْيَاتِ الْكَرِيمَةِ، وَأَنَّهُ عَدْلٌ مَقْبُول الشَّهَادَةِ فِي غَيْرِ الزِّنَى، كَالْقَتْل، وَمَنْ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ فِي الْقَتْل قُبِلَتْ فِي الزِّنَى، وَلأَِنَّ جِنَايَةَ أَبَوَيْهِ لاَ تُوجِبُ قَدْحًا فِي الْعَدَالَةِ. (١) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَاللَّيْثُ إِلَى أَنَّهُ تُقْبَل شَهَادَتُهُ فِي غَيْرِ الزِّنَى وَأَمَّا فِي الزِّنَى فَإِنَّهَا لاَ تُقْبَل وَكَذَا فِي مُتَعَلِّقَاتِ الزِّنَى كَقَذْفٍ وَلِعَانٍ وَإِنْ كَانَ عَدْلاً لأَِنَّ ابْنَ الزِّنَى يُتَّهَمُ فِي الرَّغْبَةِ عَلَى مُشَارَكَةِ غَيْرِهِ لَهُ فِي كَوْنِهِ ابْنَ زِنًى مِثْلَهُ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ولد الزنى» ج ٤٥ ص ٢٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تُقبل في غير الزنى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تُقبل

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ١١ ص ٢٤٥

وَكَذَا شَهَادَةُ الْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ وَغَيْرِهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ مَقْبُولَةٌ فِي جِنْسٍ مَا حُدَّ وَفِي غَيْرِهِ، وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَى،

الحنابلة

تُقبل

موضعها في«المغني» ج ١٠ ص ١٧٧

[مَسْأَلَة شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَى] (٨٣٩٦) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: وَشَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَى جَائِزَةٌ، فِي الزِّنَى وَغَيْرِهِ هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ مِنْهُمْ عَطَاءٌ، وَالْحَسَنُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.