Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شهادة أحد الوالد وولده على الآخر

In 1 comparative book4 schools

هل تجوز شهادة الولد على والده أو الوالد على ولده؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

شهادة أحد الوالد وولده على الآخر تجوز

تجوز
Maliki

شهادة أحد الوالد وولده على الآخر تجوز

تجوز
Shafi'i

شهادة أحد الوالد وولده على الآخر تجوز

تجوز
Hanbali

شهادة أحد الوالد وولده على الآخر تجوز

تجوز

The texts

شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَالْعَكْسُ: ٥٩ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَلاَ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا عَلَى الآْخَرِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ولد» vol. 45 p. 210

From the schools’ own books

Hanafi

تجوز

Its place in«الاختيار لتعليل المختار» vol. 2 p. 147

قَالَ: (وَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ لِلْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ، وَلَا لِلْوَالِدِ وَإِنْ عَلَا) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَلَا الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ، وَلَا الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ، وَلَا السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ، وَلَا الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ، وَلَا الْأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ» رُوِيَ ذَلِكَ بِأَحَادِيثَ مُخْتَلِفَةٍ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ وَلِأَنَّ الْمَنَافِعَ بَيْنَهُمْ مُتَّصِلَةٌ حَتَّى لَا يَجُوزَ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِمْ فَيَكُونُ شَهَادَةً لِنَفْسِهِ مِنْ وُجُوهٍ، وَمَحْرَمِيَّةُ الرَّضَاعِ لَا تَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ لِأَنَّهُ لَا جُزْئِيَّةَ بَيْنَهُمَا فَانْتَفَتِ التُّهْمَةُ، وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَرَابَاتِ كَالْأَخِ وَالْعَمِّ وَالْخَالِ وَمَا سِوَى قَرَابَةِ الْوِلَادِ لِعَدَمِ مَا ذَكَرْنَا.

Maliki

تجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.