فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فوات وقت الوليمة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يفوت وقت الوليمة بالطلاق أو الموت أو طول الزمن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

وقت الوليمة لا آخر له، فلا يفوت بطلاق ولا موت ولا طول زمن

لا تفوت
الشافعية

وقت الوليمة لا آخر له، فلا يفوت بطلاق ولا موت ولا طول زمن، ظاهر عبارات أكثرهم أنها تقع أداءً أبدًا

لا تفوت
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

خَامِسًا: فَوَاتُ الْوَلِيمَةِ: ٣٩ - يَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الْوَلِيمَةَ لاَ آخِرَ لِوَقْتِهَا فَلاَ تَفُوتُ بِطَلاَقٍ وَلاَ مَوْتٍ وَلاَ بِطُول الزَّمَنِ. (٢) وَظَاهِرُ عِبَارَاتِ أَكْثَرِ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ تُفِيدُ أَنَّ الْوَلِيمَةَ تَقَعُ أَدَاءً أَبَدًا وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ مَا نَصَّهُ: قَال الدَّمِيرِيُّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْوَلِيمَةَ تَنْتَهِي بِمُدَّةِ الزِّفَافِ لِلْبِكْرِ سَبْعًا وَلِلثَّيِّبِ ثَلاَثًا، وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ فِعْلَهَا بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ قَضَاءً. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وليمة» ج ٤٥ ص ٢٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا تفوت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تفوت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.