فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

غسل اليدين بالدقيق

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجوز غسل اليدين بالدقيق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

غسل اليدين بالدقيق لا بأس به، لتوارث الناس ذلك من غير نكير

جائز
المالكية

غسل اليدين بالدقيق لا بأس به في قول، والمعتمد كراهته بالطعام، الكراهة تنزيهية لما فيه من إهانة الطعام

قولان
الشافعية

غسل اليدين بالدقيق لا بأس به، لتوارث الناس ذلك من غير نكير

جائز
الحنابلة

غسل اليدين بالدقيق يُكره بالطعام ولو بدقيق حمص وعدس وباقلاء، الطعام هو القوت

مكروه

نص المسألة

غَسْل الْيَدِ بِالنُّخَالَةِ أَوِ الدَّقِيقِ: ٢٩ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِغَسْل الْيَدَيْنِ بِالنُّخَالَةِ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ قُوتًا. أَمَّا غَسْل الْيَدَيْنِ بِالدَّقِيقِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ فِي قَوْلٍ لِتَوَارُثِ النَّاسِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ. وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ أَنَّهُ يُكْرَهُ غَسْل الْيَدَيْنِ بِالطَّعَامِ ـ وَهُوَ الْقُوتُ ـ وَلَوْ بِدَقِيقِ حِمَّصٍ وَعَدَسٍ وَبَاقِلاَءَ، وَالْكَرَاهَةُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تَنْزِيهِيَّةٌ لِمَا فِيهِ مِنْ إِهَانَةِ الطَّعَامِ. وَأَلْحَقَ الْمَالِكِيَّةُ بِالطَّعَامِ النُّخَالَةَ الْمُسْتَخْرَجَةَ مِنَ الْقَمْحِ، بِخِلاَفِ نُخَالَةِ الشَّعِيرِ حَيْثُ قَالُوا بِعَدَمِ كَرَاهَةِ الْغَسْل بِهَا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «يد» ج ٤٥ ص ٢٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

موضعها في«البحر الرائق» ج ٨ ص ٢٠٧

وَإِذَا غَسَلَ يَدَهُ لِلْأَكْلِ بِنُخَالَةٍ، أَوْ غَسَلَ رَأْسَهُ بِذَلِكَ وَأَحْرَقَهَا إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ الدَّقِيقِ وَهِيَ نُخَالَةٌ تُعْلَفُ بِهَا الدَّوَابُّ فَلَا بَأْسَ،

المالكية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

موضعها في«حاشية الشرواني» ص ١٧٧

فَائِدَةٌ يَجُوزُ التَّدَلُّكُ وَغَسْلُ الْأَيْدِي بِالنُّخَالَةِ وَدَقِيقِ الْبَاقِلَا وَنَحْوِهِ اهـ وَقَوْلُهُ فِيمَا بَعْدَهَا، وَهُوَ غَسْلُ الْيَدِ مِنْ نَحْوِ زُهُومَةٍ بِنَحْوِ الْبِطِّيخِ كُرْدِيٌّ

الحنابلة

مكروه

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٥ ص ٢٤١

(وَكُرِهَ) غَسْلُهُمَا (بِطَعَامٍ) وَهُوَ الْقُوتُ (وَلَوْ بِدَقِيقِ حِمَّصٍ وَعَدَسٍ وَبَاقِلَاءَ) وَنَحْوَهُ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: الْمِلْحُ لَيْسَ بِقُوتٍ، وَإِنَّمَا يُصْلَحُ بِهِ الْقُوتُ. فَعَلَيْهِ لَا يُكْرَهُ الْغَسْلُ بِهِ وَ (لَا) بَأْسَ بِغَسْلِ الْيَدَيْنِ (بِنُخَالَةٍ) ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ قُوتًا (أَوْ لِحَاجَةٍ) دَعَتْ لِاسْتِعْمَالِ الْقُوتِ (كَدَبْغٍ بِدَقِيقِ شَعِيرٍ وَتَدَاوٍ بِلَبَنٍ لِجَرَبٍ) وَنَحْوِ ذَلِكَ يُرَخَّصُ فِيهِ لِلْحَاجَةِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.