فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسح اليدين بالورق

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُكره مسح اليدين بالورق غير المكتوب فيه في الوليمة أو غيرها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استعمال الورق غير المكتوب فيه في مسح اليدين مكروه إن كان الورق يصلح للكتابة، فإن لم يصلح للكتابة فلا يُكره

مكروه بشرط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مَسْحُ الأَْيْدِي بِالْوَرَقِ: ٣٠ - يُكْرَهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ اسْتِعْمَال الْكَاغَدِ (الْوَرَقِ) غَيْرِ الْمَكْتُوبِ فِيهِ فِي مَسْحِ الْيَدَيْنِ فِي وَلِيمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، إِذَا كَانَ هَذَا الْوَرَقُ يَصْلُحُ لِلْكِتَابَةِ لِكَوْنِهِ لِلْكِتَابَةِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ يَصْلُحُ لِلْكِتَابَةِ فَإِنَّهُ لاَ يُكْرَهُ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «يد» ج ٤٥ ص ٢٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروه بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.