فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية قطع اليدين

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب الدية كاملة في قطع اليدين إذا لم يجب القصاص؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قطع اليدين إذا لم يجب القصاص تجب فيه الدية كاملة، إذا لم يجب القصاص

الدية كاملة
المالكية

قطع اليدين إذا لم يجب القصاص تجب فيه الدية كاملة، إذا لم يجب القصاص

الدية كاملة
الشافعية

قطع اليدين إذا لم يجب القصاص تجب فيه الدية كاملة، إذا لم يجب القصاص

الدية كاملة
الحنابلة

قطع اليدين إذا لم يجب القصاص تجب فيه الدية كاملة، إذا لم يجب القصاص

الدية كاملة

نص المسألة

دِيَةُ الْيَدِ: ٤٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي قَطْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا لَمْ يَجِبِ الْقِصَاصُ، وَيَجِبُ نِصْفُهَا فِي قَطْعِ إِحَدَاهُمَا. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دِيَاتٌ ف ٤٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «يد» ج ٤٥ ص ٢٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الدية كاملة

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ٣١١

وَالسَّادِسُ مَسْلَكُ الْغَائِطِ مِنْ الْمَرْأَةِ إذَا أَفْضَاهَا إنْسَانٌ فَصَارَتْ لَا تَسْتَمْسِكُ الْبَوْلَ أَوْ الْغَائِطَ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ فَإِنْ صَارَتْ لَا تَسْتَمْسِكهُمَا فَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دِيَةٌ كَامِلَةٌ لِأَنَّهُ فَوَّتَ مَنْفَعَةً مَقْصُودَةً بِالْعُضْوِ عَلَى الْكَمَالِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ كَمَالُ الدِّيَةِ (وَأَمَّا) الْأَعْضَاءُ الَّتِي فِي الْبَدَنِ مِنْهَا اثْنَانِ فَالْعَيْنَانِ، وَالْأُذُنَانِ، وَالشَّفَتَانِ، وَالْحَاجِبَانِ إذَا ذَهَبَ شَعْرُهُمَا وَلَمْ يَنْبُتْ، وَالثَّدْيَانِ وَالْحَلَمَتَانِ وَالْأُنْثَيَانِ، وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ ﵊ قَالَ «وَفِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ» وَلِأَنَّ فِي الْقَطْعِ كُلَّ اثْنَيْنِ مِنْ هَذَيْنِ الْعُضْوَيْنِ تَفْوِيتُ مَنْفَعَةِ الْجِنْسِ مَنْفَعَةً مَقْصُودَةً أَوَتَفْوِيتُ الْجَمَالِ عَلَى الْكَمَالِ كَم

المالكية

الدية كاملة

موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ١١٢

(وَ) الدِّيَةُ الْكَامِلَةُ (فِي) إتْلَافِ (الْيَدَيْنِ) بِقَطْعِهِمَا مِنْ الْمَنْكِبِ أَوْ الْمِرْفَقِ أَوْ الْكُوعِ أَوْ الْأَصَابِعِ أَوْ بِإِزَالَةِ مَنْفَعَتِهِمَا مَعَ بَقَائِهِمَا

الشافعية

الدية كاملة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

الدية كاملة

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٣ ص ٤١٠

(وفى اليدين الدية، وفي إحداهما نصفُها) للأخبار (وسواء قطعهما من الكوع، أو المَنْكِب، أو مما بينهما) لأن اليد اسمٌ للجميع؛ لأنه لما نزلت آية التيمم مسح الصحابة إلى المناكب .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.