Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دية قطع اليدين

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل تجب الدية كاملة في قطع اليدين إذا لم يجب القصاص؟

Each school’s answer

Hanafi

قطع اليدين إذا لم يجب القصاص تجب فيه الدية كاملة، إذا لم يجب القصاص

الدية كاملة
Maliki

قطع اليدين إذا لم يجب القصاص تجب فيه الدية كاملة، إذا لم يجب القصاص

الدية كاملة
Shafi'i

قطع اليدين إذا لم يجب القصاص تجب فيه الدية كاملة، إذا لم يجب القصاص

الدية كاملة
Hanbali

قطع اليدين إذا لم يجب القصاص تجب فيه الدية كاملة، إذا لم يجب القصاص

الدية كاملة

The texts

دِيَةُ الْيَدِ: ٤٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي قَطْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا لَمْ يَجِبِ الْقِصَاصُ، وَيَجِبُ نِصْفُهَا فِي قَطْعِ إِحَدَاهُمَا. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دِيَاتٌ ف ٤٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «يد» vol. 45 p. 275

From the schools’ own books

Hanafi

الدية كاملة

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 7 p. 311

وَالسَّادِسُ مَسْلَكُ الْغَائِطِ مِنْ الْمَرْأَةِ إذَا أَفْضَاهَا إنْسَانٌ فَصَارَتْ لَا تَسْتَمْسِكُ الْبَوْلَ أَوْ الْغَائِطَ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ فَإِنْ صَارَتْ لَا تَسْتَمْسِكهُمَا فَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دِيَةٌ كَامِلَةٌ لِأَنَّهُ فَوَّتَ مَنْفَعَةً مَقْصُودَةً بِالْعُضْوِ عَلَى الْكَمَالِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ كَمَالُ الدِّيَةِ (وَأَمَّا) الْأَعْضَاءُ الَّتِي فِي الْبَدَنِ مِنْهَا اثْنَانِ فَالْعَيْنَانِ، وَالْأُذُنَانِ، وَالشَّفَتَانِ، وَالْحَاجِبَانِ إذَا ذَهَبَ شَعْرُهُمَا وَلَمْ يَنْبُتْ، وَالثَّدْيَانِ وَالْحَلَمَتَانِ وَالْأُنْثَيَانِ، وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ ﵊ قَالَ «وَفِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ» وَلِأَنَّ فِي الْقَطْعِ كُلَّ اثْنَيْنِ مِنْ هَذَيْنِ الْعُضْوَيْنِ تَفْوِيتُ مَنْفَعَةِ الْجِنْسِ مَنْفَعَةً مَقْصُودَةً أَوَتَفْوِيتُ الْجَمَالِ عَلَى الْكَمَالِ كَم

Maliki

الدية كاملة

Its place in«منح الجليل» vol. 9 p. 112

(وَ) الدِّيَةُ الْكَامِلَةُ (فِي) إتْلَافِ (الْيَدَيْنِ) بِقَطْعِهِمَا مِنْ الْمَنْكِبِ أَوْ الْمِرْفَقِ أَوْ الْكُوعِ أَوْ الْأَصَابِعِ أَوْ بِإِزَالَةِ مَنْفَعَتِهِمَا مَعَ بَقَائِهِمَا

Shafi'i

الدية كاملة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

الدية كاملة

Its place in«كشاف القناع» vol. 13 p. 410

(وفى اليدين الدية، وفي إحداهما نصفُها) للأخبار (وسواء قطعهما من الكوع، أو المَنْكِب، أو مما بينهما) لأن اليد اسمٌ للجميع؛ لأنه لما نزلت آية التيمم مسح الصحابة إلى المناكب .

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.