فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية قطع إحدى اليدين

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كم تجب من الدية في قطع إحدى اليدين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قطع إحدى اليدين يجب فيه نصف الدية

نصف الدية
المالكية

قطع إحدى اليدين يجب فيه نصف الدية

نصف الدية
الشافعية

قطع إحدى اليدين يجب فيه نصف الدية

نصف الدية
الحنابلة

قطع إحدى اليدين يجب فيه نصف الدية

نصف الدية

نص المسألة

دِيَةُ الْيَدِ: ٤٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي قَطْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا لَمْ يَجِبِ الْقِصَاصُ، وَيَجِبُ نِصْفُهَا فِي قَطْعِ إِحَدَاهُمَا. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دِيَاتٌ ف ٤٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «يد» ج ٤٥ ص ٢٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

نصف الدية

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ٣١٨

وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ﵀ وَاحْتَجَّا بِقَوْلِهِ ﵊ «وَفِي الْيَدَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ» وَالْيَدُ عِبَارَةٌ عَنْ الْعُضْوِ الْمَخْصُوصِ مِنْ رُءُوسِ الْأَصَابِعِ إلَى الْمَنْكِبِ وَلِأَنَّ مَا لَيْسَ لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ إذَا اتَّصَلَ بِمَا لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ يَتْبَعُهُ فِي الْأَرْشِ كَالْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ (وَجْهُ) قَوْلِهِمَا أَنَّ الدِّيَةَ إنَّمَا تَجِبُ فِي الْأَصَابِعِ، وَالْكَفُّ تَابِعَةٌ لِلْأَصَابِعِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ إذَا أَفْرَدَ الْأَصَابِعَ بِالْقَطْعِ يَجِبُ نِصْفُ الدِّيَةِ وَلَوْ قَطَعَهَا مَعَ الْكَفِّ لَا يَجِبُ إلَّا نِصْفُ الدِّيَةِ أَيْضًا فَلَوْ جَعَلَ الذِّرَاعَ تَبَعًا لَكَانَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يُجْعَلَ تَبَعًا لِلْأَصَابِعِ (وَإِمَّا) أَنْ يُجْعَلَ تَبَعًا لِلْكَفِّ، لَا سَبِيلَ إلَى الْأَوَّلِ؛

المالكية

نصف الدية

موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ١١٢

(وَ) فِي إتْلَافِ (الرِّجْلَيْنِ) دِيَةٌ كَامِلَةٌ بِقَطْعِهِمَا مِنْ الْوَرِكِ أَوْ الرُّكْبَةِ أَوْ الْكَعْبِ أَوْ الْأَصَابِعِ أَوْ بِإِزَالَةِ مَنْفَعَتِهِمَا مَعَ بَقَائِهِمَا. ابْنُ شَاسٍ فِي الْيَدَيْنِ مَعَ الْكَفَّيْنِ كَمَالِ الدِّيَةِ وَالرِّجْلَانِ كَالْيَدَيْنِ. ابْنُ عَرَفَةَ الْيَدَانِ فِيهِمَا الدِّيَةُ وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفُهَا وَمَارِنُ الْأَنْفِ، وَالْحَشَفَةِ،

الشافعية

نصف الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

نصف الدية

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٣ ص ٤١٠

(وفى اليدين الدية، وفي إحداهما نصفُها) للأخبار (وسواء قطعهما من الكوع، أو المَنْكِب، أو مما بينهما) لأن اليد اسمٌ للجميع؛ لأنه لما نزلت آية التيمم مسح الصحابة إلى المناكب .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.