Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دية قطع إحدى اليدين

AgreedIn 1 comparative book4 schools

كم تجب من الدية في قطع إحدى اليدين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قطع إحدى اليدين يجب فيه نصف الدية

نصف الدية
Maliki

قطع إحدى اليدين يجب فيه نصف الدية

نصف الدية
Shafi'i

قطع إحدى اليدين يجب فيه نصف الدية

نصف الدية
Hanbali

قطع إحدى اليدين يجب فيه نصف الدية

نصف الدية

The texts

دِيَةُ الْيَدِ: ٤٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي قَطْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا لَمْ يَجِبِ الْقِصَاصُ، وَيَجِبُ نِصْفُهَا فِي قَطْعِ إِحَدَاهُمَا. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دِيَاتٌ ف ٤٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «يد» vol. 45 p. 275

From the schools’ own books

Hanafi

نصف الدية

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 7 p. 318

وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ﵀ وَاحْتَجَّا بِقَوْلِهِ ﵊ «وَفِي الْيَدَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ» وَالْيَدُ عِبَارَةٌ عَنْ الْعُضْوِ الْمَخْصُوصِ مِنْ رُءُوسِ الْأَصَابِعِ إلَى الْمَنْكِبِ وَلِأَنَّ مَا لَيْسَ لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ إذَا اتَّصَلَ بِمَا لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ يَتْبَعُهُ فِي الْأَرْشِ كَالْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ (وَجْهُ) قَوْلِهِمَا أَنَّ الدِّيَةَ إنَّمَا تَجِبُ فِي الْأَصَابِعِ، وَالْكَفُّ تَابِعَةٌ لِلْأَصَابِعِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ إذَا أَفْرَدَ الْأَصَابِعَ بِالْقَطْعِ يَجِبُ نِصْفُ الدِّيَةِ وَلَوْ قَطَعَهَا مَعَ الْكَفِّ لَا يَجِبُ إلَّا نِصْفُ الدِّيَةِ أَيْضًا فَلَوْ جَعَلَ الذِّرَاعَ تَبَعًا لَكَانَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يُجْعَلَ تَبَعًا لِلْأَصَابِعِ (وَإِمَّا) أَنْ يُجْعَلَ تَبَعًا لِلْكَفِّ، لَا سَبِيلَ إلَى الْأَوَّلِ؛

Maliki

نصف الدية

Its place in«منح الجليل» vol. 9 p. 112

(وَ) فِي إتْلَافِ (الرِّجْلَيْنِ) دِيَةٌ كَامِلَةٌ بِقَطْعِهِمَا مِنْ الْوَرِكِ أَوْ الرُّكْبَةِ أَوْ الْكَعْبِ أَوْ الْأَصَابِعِ أَوْ بِإِزَالَةِ مَنْفَعَتِهِمَا مَعَ بَقَائِهِمَا. ابْنُ شَاسٍ فِي الْيَدَيْنِ مَعَ الْكَفَّيْنِ كَمَالِ الدِّيَةِ وَالرِّجْلَانِ كَالْيَدَيْنِ. ابْنُ عَرَفَةَ الْيَدَانِ فِيهِمَا الدِّيَةُ وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفُهَا وَمَارِنُ الْأَنْفِ، وَالْحَشَفَةِ،

Shafi'i

نصف الدية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

نصف الدية

Its place in«كشاف القناع» vol. 13 p. 410

(وفى اليدين الدية، وفي إحداهما نصفُها) للأخبار (وسواء قطعهما من الكوع، أو المَنْكِب، أو مما بينهما) لأن اليد اسمٌ للجميع؛ لأنه لما نزلت آية التيمم مسح الصحابة إلى المناكب .

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.