على من تجب نفقة العارية التي بها بقاؤها كالطعام مدة الإعارة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
نفقة العارية التي بها بقاؤها مدة الإعارةعلى المستعير، لأن مالك الدابة فعل معروفًا فلا يليق التشديد عليه.
على المستعير
المالكية
نفقة العارية التي بها بقاؤها مدة الإعارةعلى المعير في المعتمد، وعلى المستعير في غير المعتمد، المعتمد أنها من حقوق الملك؛ وقال بعضهم: على المستعير في الليلة والليلتين، وعلى المعير في المدة الطويلة.
على المعير
الشافعية
نفقة العارية التي بها بقاؤها مدة الإعارةعلى مالكها (المعير)، وعند القاضي حسين على المستعير، لأنها لو كانت على المستعير لكانت كراءً، ولأنها من حقوق الملك.
على المعير
الحنابلة
نفقة العارية التي بها بقاؤها مدة الإعارةعلى مالكها (المعير)، لأنها لو كانت على المستعير لكانت كراءً، ولأنها من حقوق الملك.
لأن الرسول لم يدع هنا التلف بل الإيصال وإن كان تلفها مشاهدًا إذا لم يقل تلف مني (ومؤنة أخذها) أي أجرة نقلها لمكان المستعير (على المستعير كردها) أي كأجرة ردها لمكان المعير (على الأظهر) لأن الإعارة معروف فلا يكلف أجرة معروف صنعه (و) اختلف (في علف الدابة) المستعارة وهي عند المستعير هل عليه أو على المعير إذ لو كان على المستعير لكان كراء وربما كان علفها أكثر من الكراء فتخرج العارية إلى الكراء في ذلك (قولان) والعلف بفتح اللام أي ما يعلف به وأما بالسكون وهو تقديم العلف للدابة فهو على المستعير قولًا واحدًا ولا مفهوم لدابة بل كل ما يحتاج للإنفاق كذلك وظاهر كلام المصنف جرى القولين ولو طالت المدة وهو كذلك خلافًا لقول بعض المفتين هو على المعير في الليلة والليلتين وعلى المستعير في المدة الطويلة والسفر البعيد.
الشافعية
على المعير
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
على المعير
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.