فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مؤنة رد العارية

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

على من تكون مؤنة رد العارية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مؤنة رد العارية على المستعير، لخبر «على اليد ما أخذت حتى تؤدي»، ولأن الإعارة مكرمة فلو لم تكن عليه لامتنع الناس منها.

على المستعير
المالكية

مؤنة رد العارية على المستعير، وهو الأظهر عندهم، لخبر «على اليد ما أخذت حتى تؤدي»، ولأن الإعارة مكرمة فلو لم تكن عليه لامتنع الناس منها.

على المستعير
الشافعية

مؤنة رد العارية على المستعير، لخبر «على اليد ما أخذت حتى تؤدي»، ولأن الإعارة مكرمة فلو لم تكن عليه لامتنع الناس منها.

على المستعير
الحنابلة

مؤنة رد العارية على المستعير، لخبر «على اليد ما أخذت حتى تؤدي»، ولأن الإعارة مكرمة فلو لم تكن عليه لامتنع الناس منها.

على المستعير

نص المسألة

مَئُونَةُ رَدِّ الْعَارِيَّةِ: ٢١ - فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الثَّلاَثَةِ، وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى أَنَّ مَئُونَةَ رَدِّ الْعَارِيَّةِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، لِخَبَرِ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ (٢) ، وَلأَِنَّ الإِْعَارَةَ مَكْرُمَةٌ فَلَوْ لَمْ تُجْعَل الْمَئُونَةُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ لاَمْتَنَعَ النَّاسُ مِنْهَا. وَهَذَا تَطْبِيقٌ لِقَاعِدَةِ " كُل مَا كَانَ مَضْمُونَ الْعَيْنِ فَهُوَ مَضْمُونُ الرَّدِّ ". وَعَلَى الْمُسْتَعِيرِ رَدُّهَا إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي أَخَذَهَا مِنْهُ، إِلاَّ أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى رَدِّهَا إِلَى مَكَانِ غَيْرِهِ، لأَِنَّ مَا لَزِمَ رَدُّهُ وَجَبَ رَدُّهُ إِلَى مَوْضِعِهِ كَالْمَغْصُوبِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إعارة» ج ٥ ص ١٩٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

على المستعير

موضعها في«رد المحتار» ج ٥ ص ٦٨٢

(قَوْلُهُ إلَّا إذَا اسْتَعَارَهَا إلَخْ) فَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمُعِيرِ، وَالْفَرْقُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ إعَارَةٌ فِيهَا مَنْفَعَةٌ لِصَاحِبِهَا فَإِنَّهَا تَصِيرُ مَضْمُونَةً فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، وَلِلْمُعِيرِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ بِقِيمَتِهِ، فَكَانَتْ بِمَنْزِلَةِ الْإِجَارَةِ خَانِيَّةٌ فَقَدْ حَصَلَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَارِيَّةِ لِلرَّهْنِ وَغَيْرِهَا مِنْ وَجْهَيْنِ: الْأَوَّلُ هَذَا،

المالكية

على المستعير

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٦ ص ٢٤٤

لأن الرسول لم يدع هنا التلف بل الإيصال وإن كان تلفها مشاهدًا إذا لم يقل تلف مني (ومؤنة أخذها) أي أجرة نقلها لمكان المستعير (على المستعير كردها) أي كأجرة ردها لمكان المعير (على الأظهر) لأن الإعارة معروف فلا يكلف أجرة معروف صنعه (و) اختلف (في علف الدابة) المستعارة وهي عند المستعير هل عليه أو على المعير إذ لو كان على المستعير لكان كراء وربما كان علفها أكثر من الكراء فتخرج العارية إلى الكراء في ذلك (قولان) والعلف بفتح اللام أي ما يعلف به وأما بالسكون وهو تقديم العلف للدابة فهو على المستعير قولًا واحدًا ولا مفهوم لدابة بل كل ما يحتاج للإنفاق كذلك وظاهر كلام المصنف جرى القولين ولو طالت المدة وهو كذلك خلافًا لقول بعض المفتين هو على المعير في الليلة والليلتين وعلى المستعير في المدة الطويلة والسفر البعيد.

الشافعية

على المستعير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

على المستعير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «رد»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.