Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نفقة العارية مدة الإعارة

In 1 comparative book4 schools

على من تجب نفقة العارية التي بها بقاؤها كالطعام مدة الإعارة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

نفقة العارية التي بها بقاؤها مدة الإعارة على المستعير، لأن مالك الدابة فعل معروفًا فلا يليق التشديد عليه.

على المستعير
Maliki

نفقة العارية التي بها بقاؤها مدة الإعارة على المعير في المعتمد، وعلى المستعير في غير المعتمد، المعتمد أنها من حقوق الملك؛ وقال بعضهم: على المستعير في الليلة والليلتين، وعلى المعير في المدة الطويلة.

على المعير
Shafi'i

نفقة العارية التي بها بقاؤها مدة الإعارة على مالكها (المعير)، وعند القاضي حسين على المستعير، لأنها لو كانت على المستعير لكانت كراءً، ولأنها من حقوق الملك.

على المعير
Hanbali

نفقة العارية التي بها بقاؤها مدة الإعارة على مالكها (المعير)، لأنها لو كانت على المستعير لكانت كراءً، ولأنها من حقوق الملك.

على المعير

The texts

نَفَقَةُ الْعَارِيَّةِ: ٢٠ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ - مَا عَدَا الْقَاضِي حُسَيْنٍ - وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْعَارِيَّةِ الَّتِي بِهَا بَقَاؤُهَا كَالطَّعَامِ مُدَّةَ الإِْعَارَةِ عَلَى مَالِكِهَا، لأَِنَّهَا لَوْ كَانَتْ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ لَكَانَ كِرَاءً، وَرُبَّمَا كَانَ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنَ الْكِرَاءِ فَتَخْرُجُ الْعَارِيَّةُ عَنِ الْمَعْرُوفِ إِلَى الْكِرَاءِ، وَلأَِنَّ تِلْكَ النَّفَقَةَ مِنْ حُقُوقِ الْمِلْكِ. وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَغَيْرُ الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ مَا اخْتَارَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، لأَِنَّ مَالِكَ الدَّابَّةِ فَعَل مَعْرُوفًا فَلاَ يَلِيقُ أَنْ يُشَدَّدَ عَلَيْهِ. وَقَال بَعْضُهُمْ: إِنَّهَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ فِي اللَّيْلَةِ وَاللَّيْلَتَيْنِ، وَعَلَى الْمُعِيرِ فِي الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ كَمَا فِي الْمَوَّاقِ، وَقَدْ عَكَسَ عَبْدُ الْبَاقِي الزَّرْقَانِيُّ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إعارة» vol. 5 p. 193

From the schools’ own books

Hanafi

على المستعير

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 4 p. 39

لِأَنَّ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ فِي زَمَنِ الْعَارِيَّةِ لَهُ؛ إذْ الْإِعَارَةُ تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ، وَنَفَقَةُ عَبْدِ الْغَصْبِ قَبْلَ الرَّدِّ عَلَى الْغَاصِبِ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهُ تَحْدُثُ عَلَى مِلْكِهِ - عَلَى بَعْضِ طُرُقِ أَصْحَابِنَا حَتَّى لَوْ لَمْ تَكُنْ مَضْمُونَةً عَلَى الْغَاصِبِ فَكَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ وَلِأَنَّ رَدَّ الْمَغْصُوبِ عَلَى الْغَاصِبِ وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَيْهِ لِكَوْنِهَا مِنْ ضَرُورَاتِ الرَّدِّ وَالنَّفَقَةُ مِنْ ضَرُورَاتِ الرَّدِّ؛

Maliki

على المعير

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 6 p. 244

لأن الرسول لم يدع هنا التلف بل الإيصال وإن كان تلفها مشاهدًا إذا لم يقل تلف مني (ومؤنة أخذها) أي أجرة نقلها لمكان المستعير (على المستعير كردها) أي كأجرة ردها لمكان المعير (على الأظهر) لأن الإعارة معروف فلا يكلف أجرة معروف صنعه (و) اختلف (في علف الدابة) المستعارة وهي عند المستعير هل عليه أو على المعير إذ لو كان على المستعير لكان كراء وربما كان علفها أكثر من الكراء فتخرج العارية إلى الكراء في ذلك (قولان) والعلف بفتح اللام أي ما يعلف به وأما بالسكون وهو تقديم العلف للدابة فهو على المستعير قولًا واحدًا ولا مفهوم لدابة بل كل ما يحتاج للإنفاق كذلك وظاهر كلام المصنف جرى القولين ولو طالت المدة وهو كذلك خلافًا لقول بعض المفتين هو على المعير في الليلة والليلتين وعلى المستعير في المدة الطويلة والسفر البعيد.

Shafi'i

على المعير

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

على المعير

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.