Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مؤنة رد العارية

In 1 comparative book4 schools

على من تكون مؤنة رد العارية؟

Each school’s answer

Hanafi

مؤنة رد العارية على المستعير، لخبر «على اليد ما أخذت حتى تؤدي»، ولأن الإعارة مكرمة فلو لم تكن عليه لامتنع الناس منها.

على المستعير
Maliki

مؤنة رد العارية على المستعير، وهو الأظهر عندهم، لخبر «على اليد ما أخذت حتى تؤدي»، ولأن الإعارة مكرمة فلو لم تكن عليه لامتنع الناس منها.

على المستعير
Shafi'i

مؤنة رد العارية على المستعير، لخبر «على اليد ما أخذت حتى تؤدي»، ولأن الإعارة مكرمة فلو لم تكن عليه لامتنع الناس منها.

على المستعير
Hanbali

مؤنة رد العارية على المستعير، لخبر «على اليد ما أخذت حتى تؤدي»، ولأن الإعارة مكرمة فلو لم تكن عليه لامتنع الناس منها.

على المستعير

The texts

مَئُونَةُ رَدِّ الْعَارِيَّةِ: ٢١ - فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الثَّلاَثَةِ، وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى أَنَّ مَئُونَةَ رَدِّ الْعَارِيَّةِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، لِخَبَرِ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ (٢) ، وَلأَِنَّ الإِْعَارَةَ مَكْرُمَةٌ فَلَوْ لَمْ تُجْعَل الْمَئُونَةُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ لاَمْتَنَعَ النَّاسُ مِنْهَا. وَهَذَا تَطْبِيقٌ لِقَاعِدَةِ " كُل مَا كَانَ مَضْمُونَ الْعَيْنِ فَهُوَ مَضْمُونُ الرَّدِّ ". وَعَلَى الْمُسْتَعِيرِ رَدُّهَا إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي أَخَذَهَا مِنْهُ، إِلاَّ أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى رَدِّهَا إِلَى مَكَانِ غَيْرِهِ، لأَِنَّ مَا لَزِمَ رَدُّهُ وَجَبَ رَدُّهُ إِلَى مَوْضِعِهِ كَالْمَغْصُوبِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إعارة» vol. 5 p. 193

From the schools’ own books

Hanafi

على المستعير

Its place in«رد المحتار» vol. 5 p. 682

(قَوْلُهُ إلَّا إذَا اسْتَعَارَهَا إلَخْ) فَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمُعِيرِ، وَالْفَرْقُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ إعَارَةٌ فِيهَا مَنْفَعَةٌ لِصَاحِبِهَا فَإِنَّهَا تَصِيرُ مَضْمُونَةً فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، وَلِلْمُعِيرِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ بِقِيمَتِهِ، فَكَانَتْ بِمَنْزِلَةِ الْإِجَارَةِ خَانِيَّةٌ فَقَدْ حَصَلَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَارِيَّةِ لِلرَّهْنِ وَغَيْرِهَا مِنْ وَجْهَيْنِ: الْأَوَّلُ هَذَا،

Maliki

على المستعير

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 6 p. 244

لأن الرسول لم يدع هنا التلف بل الإيصال وإن كان تلفها مشاهدًا إذا لم يقل تلف مني (ومؤنة أخذها) أي أجرة نقلها لمكان المستعير (على المستعير كردها) أي كأجرة ردها لمكان المعير (على الأظهر) لأن الإعارة معروف فلا يكلف أجرة معروف صنعه (و) اختلف (في علف الدابة) المستعارة وهي عند المستعير هل عليه أو على المعير إذ لو كان على المستعير لكان كراء وربما كان علفها أكثر من الكراء فتخرج العارية إلى الكراء في ذلك (قولان) والعلف بفتح اللام أي ما يعلف به وأما بالسكون وهو تقديم العلف للدابة فهو على المستعير قولًا واحدًا ولا مفهوم لدابة بل كل ما يحتاج للإنفاق كذلك وظاهر كلام المصنف جرى القولين ولو طالت المدة وهو كذلك خلافًا لقول بعض المفتين هو على المعير في الليلة والليلتين وعلى المستعير في المدة الطويلة والسفر البعيد.

Shafi'i

على المستعير

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

على المستعير

Its place in the school’s books is not linked yet.

Also in the encyclopedia under: «رد»

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.