الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
استقراض ابن السبيل عند الحاجة للرجوع إلى بلده الأولى له أن يستقرض، إن تيسر له ذلك
أولى المالكية
استقراض ابن السبيل عند الحاجة للرجوع إلى بلده يجب عليه الاستقراض، إذا لم يكن فقيرًا في بلده
واجب الشافعية
استقراض ابن السبيل عند الحاجة للرجوع إلى بلده لا يجب عليه الاستقراض ولا هو أولى، هذا هو المعتمد عندهم
لا يجب ولا أولوية الحنابلة
استقراض ابن السبيل عند الحاجة للرجوع إلى بلده لا يجب عليه الاستقراض ولا هو أولى
لا يجب ولا أولوية
نص المسألة
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ ابْنَ السَّبِيل إِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ إِلَى بَلَدِهِ وَلَمْ يَجِدْ مَا يَتَبَلَّغُ بِهِ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ وَالْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ حَسَبَ حَاجَتِهِ، وَلاَ يَحِل لَهُ مَا زَادَ عَنْ ذَلِكَ. وَالأَْوْلَى لَهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنْ يَسْتَقْرِضَ إِنْ تَيَسَّرَ لَهُ ذَلِكَ. وَأَوْجَبَهُ الْمَالِكِيَّةُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فَقِيرًا فِي بَلَدِهِ. وَخَالَفَ فِي هَذَا الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ، حَيْثُ لاَ يَقُولُونَ بِوُجُوبِ الاِسْتِقْرَاضِ وَلاَ بِأَوْلَوِيَّتِهِ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ابن السبيل» ص ١٩٠
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٢ ص ٣٨٦
مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَلَا تُخْرِجُ غَلَّتُهَا مَا يَكْفِيهِ فَهُوَ غَنِيٌّ عَلَى الْمُخْتَارِ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ غَائِبٌ أَوْ مَالٌ يَكُونُ لَهُ دَيْنًا عَلَى النَّاسِ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ يُعْطَى لَهُ مِنْ الْوَقْفِ وَالزَّكَاةِ جَمِيعًا؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ ابْنِ السَّبِيلِ وَإِنْ كَانَ مَالُهُ غَائِبًا أَوْ كَانَ دَيْنًا عَلَى النَّاسِ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ إلَّا أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى الِاسْتِقْرَاضِ كَانَ الِاسْتِقْرَاضُ خَيْرًا مِنْ قَبُولِ الصَّدَقَةِ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يجب ولا أولوية
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا يجب ولا أولوية
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.