فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاعتياض عن الحقوق المجردة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز الاعتياض عن الحقوق الثابتة لإزالة الضرر كحق الشفعة وهبة الزوجة ليلتها لضرتها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاعتياض عن الحقوق الثابتة لإزالة الضرر كحق الشفعة وهبة الزوجة ليلتها لضرتها لا يجوز، وتسمى عندهم الحقوق المجردة

لا يجوز
المالكية

الاعتياض عن الحقوق الثابتة لإزالة الضرر كحق الشفعة وهبة الزوجة ليلتها لضرتها يجوز

يجوز
الشافعية

الاعتياض عن الحقوق الثابتة لإزالة الضرر كحق الشفعة وهبة الزوجة ليلتها لضرتها لا يجوز

لا يجوز
الحنابلة

الاعتياض عن الحقوق الثابتة لإزالة الضرر كحق الشفعة وهبة الزوجة ليلتها لضرتها لا يجوز

لا يجوز

نص المسألة

٧ - فِي الاِعْتِيَاضِ عَنِ الْحُقُوقِ يَجِبُ مُرَاعَاةُ الآْتِي: أ - لاَ يَجُوزُ الاِعْتِيَاضُ عَنْ حَقِّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، كَحَدِّ الزِّنَى وَشُرْبِ الْخَمْرِ. (٥) ب - لاَ يَجُوزُ الاِعْتِيَاضُ عَنِ حَقِّ الْغَيْرِ كَنَسَبِ الصَّغِيرِ. (١) ج - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الاِعْتِيَاضُ عَنِ الْحُقُوقِ الَّتِي ثَبَتَتْ لإِِزَالَةِ الضَّرَرِ، وَهِيَ مَا تُسَمَّى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِالْحُقُوقِ الْمُجَرَّدَةِ، كَحَقِّ الشُّفْعَةِ، وَهِبَةِ الزَّوْجَةِ لَيْلَتَهَا لإِِحْدَى ضَرَائِرِهَا. وَيَجُوزُ ذَلِكَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (٢) . (ر: إِسْقَاطٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «اعتياض» ج ٥ ص ٢٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

موضعها في«رد المحتار» ج ٤ ص ٥١٨

(قَوْلُهُ: لَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْ الْحُقُوقِ الْمُجَرَّدَةِ عَنْ الْمِلْكِ)

المالكية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.