الحنفية
لا يجوزموضعها في«رد المحتار» ج ٤ ص ٥١٨
(قَوْلُهُ: لَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْ الْحُقُوقِ الْمُجَرَّدَةِ عَنْ الْمِلْكِ)
هل يجوز الاعتياض عن الحقوق الثابتة لإزالة الضرر كحق الشفعة وهبة الزوجة ليلتها لضرتها؟
الاعتياض عن الحقوق الثابتة لإزالة الضرر كحق الشفعة وهبة الزوجة ليلتها لضرتها لا يجوز، وتسمى عندهم الحقوق المجردة
لا يجوزالاعتياض عن الحقوق الثابتة لإزالة الضرر كحق الشفعة وهبة الزوجة ليلتها لضرتها يجوز
يجوزالاعتياض عن الحقوق الثابتة لإزالة الضرر كحق الشفعة وهبة الزوجة ليلتها لضرتها لا يجوز
لا يجوزالاعتياض عن الحقوق الثابتة لإزالة الضرر كحق الشفعة وهبة الزوجة ليلتها لضرتها لا يجوز
لا يجوز٧ - فِي الاِعْتِيَاضِ عَنِ الْحُقُوقِ يَجِبُ مُرَاعَاةُ الآْتِي: أ - لاَ يَجُوزُ الاِعْتِيَاضُ عَنْ حَقِّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، كَحَدِّ الزِّنَى وَشُرْبِ الْخَمْرِ. (٥) ب - لاَ يَجُوزُ الاِعْتِيَاضُ عَنِ حَقِّ الْغَيْرِ كَنَسَبِ الصَّغِيرِ. (١) ج - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الاِعْتِيَاضُ عَنِ الْحُقُوقِ الَّتِي ثَبَتَتْ لإِِزَالَةِ الضَّرَرِ، وَهِيَ مَا تُسَمَّى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِالْحُقُوقِ الْمُجَرَّدَةِ، كَحَقِّ الشُّفْعَةِ، وَهِبَةِ الزَّوْجَةِ لَيْلَتَهَا لإِِحْدَى ضَرَائِرِهَا. وَيَجُوزُ ذَلِكَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (٢) . (ر: إِسْقَاطٌ) .
موضعها في«رد المحتار» ج ٤ ص ٥١٨
(قَوْلُهُ: لَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْ الْحُقُوقِ الْمُجَرَّدَةِ عَنْ الْمِلْكِ)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.