فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع البائع بعد موته

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يشترط لرجوع البائع في المبيع عند إفلاس المشتري أن يكون البائع حيًّا وقت الرجوع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

رجوع البائع في المبيع إذا مات قبل الرجوع لا رجوع على قول، وللورثة الرجوع في الإنصاف، الشرط الحادي عشر: أن يكون البائع حيًّا، فإن مات قبل الرجوع فلا رجوع على قول.

قولان

نص المسألة

الشَّرْطُ الْحَادِيَ عَشَرَ: ٣٨ - أَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ أَيْضًا حَيًّا، فَلَوْ مَاتَ قَبْل الرُّجُوعِ فَلاَ رُجُوعَ عَلَى قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. وَفِي الإِْنْصَافِ: لِلْوَرَثَةِ الرُّجُوعُ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إفلاس» ج ٥ ص ٣١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.