فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتال البغاة المعاجلين بالقتال

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُقاتَل البغاة إذا عاجلوا الإمام بالقتال دون إعذار؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

قتال البغاة الذين عاجلوا بالقتال قبل الإعذار يجوز قتالهم دون إعذار، الإعذار والنصح والإمهال مشروط بألا يعاجلوا بالقتال

يُقاتَلون
الشافعية

قتال البغاة الذين عاجلوا بالقتال قبل الإعذار يجوز قتالهم دون إعذار، الإعذار والنصح والإمهال مشروط بألا يعاجلوا بالقتال

يُقاتَلون
الحنابلة

قتال البغاة الذين عاجلوا بالقتال قبل الإعذار يجوز قتالهم دون إعذار، الإعذار والنصح والإمهال مشروط بألا يعاجلوا بالقتال

يُقاتَلون

نص المسألة

الإِْعْذَارُ إِلَى الْبُغَاةِ: ١٥ - الْبُغَاةُ: هُمُ الْخَارِجُونَ عَلَى الإِْمَامِ الْحَقِّ بِتَأْوِيلٍ، وَلَهُمْ مَنَعَةٌ (١) . وَقَدِ اتَّفَقَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ قِتَالُهُمْ حَتَّى يَبْعَثَ إِلَيْهِمُ الإِْمَامُ أَمِينًا فَطِنًا نَاصِحًا يَسْأَلُهُمْ مَا يَنْقِمُونَ، فَإِنْ ذَكَرُوا مَظْلَمَةً أَوْ شُبْهَةً أَزَالَهَا، فَإِنْ أَصَرُّوا بَعْدَ الإِْعْذَارِ نَصَحَهُمْ، بِأَنْ يَعِظَهُمْ وَيَأْمُرَهُمْ بِالْعَوْدَةِ إِلَى طَاعَتِهِ، فَإِنِ اسْتَمْهَلُوهُ اجْتَهَدَ فِي الإِْمْهَال، وَفَعَل مَا رَآهُ صَوَابًا. وَهَذَا كُلُّهُ مَا لَمْ يُعَاجِلُوا بِالْقِتَال، فَإِنْ عَاجَلُوا قُوتِلُوا. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ دَعْوَتَهُمْ إِلَى طَاعَةِ الإِْمَامِ وَكَشْفَ شُبْهَتِهِمْ أَمْرٌ مُسْتَحَبٌّ وَلَيْسَ وَاجِبًا، وَلَوْ قَاتَلَهُمْ بِلاَ دَعْوَةٍ جَازَ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إعذار» ج ٥ ص ٢٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يُقاتَلون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُقاتَلون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُقاتَلون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.