فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تزويج الولي الأبعد مع وجود الأقرب

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح عقد النكاح إذا زوّج المرأةَ وليُّها الأبعد مع وجود الولي الأقرب الحاضر الذي لم يعضلها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عقد تزويج الولي الأبعد للمرأة مع وجود الولي الأقرب يصح برضاها بالقول دون السكوت، الصحة مشروطة برضا المرأة قولًا لا سكوتًا.

يصح بشرط
المالكية

عقد تزويج الولي الأبعد للمرأة مع وجود الولي الأقرب يصح برضاها بالقول إن لم يكن الأقرب مجبرًا، إن كان الأقرب مجبرًا كالأب فلا يصح العقد، ولا يصح بالسكوت.

يصح بشرطين
الشافعية

عقد تزويج الولي الأبعد للمرأة مع وجود الولي الأقرب لا يصح النكاح، إذا كان الأقرب حاضرًا ولم يعضلها.

لا يصح
الحنابلة

عقد تزويج الولي الأبعد للمرأة مع وجود الولي الأقرب لا يصح النكاح، إذا كان الأقرب حاضرًا ولم يعضلها.

لا يصح

نص المسألة

الاِفْتِيَاتُ فِي التَّزْوِيجِ: ٧ - إِذَا زَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَلِيُّهَا الأَْبْعَدُ مَعَ وُجُودِ الْوَلِيِّ الأَْقْرَبِ الَّذِي هُوَ الأَْحَقُّ بِوِلاَيَةِ الْعَقْدِ فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ. فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ يَصِحُّ الْعَقْدُ بِرِضَاهَا بِالْقَوْل دُونَ السُّكُوتِ، وَيَزِيدُ الْمَالِكِيَّةُ شَرْطًا آخَرَ، وَهُوَ أَلاَّ يَكُونَ الأَْقْرَبُ غَيْرَ مُجْبِرٍ، فَإِنْ كَانَ الأَْقْرَبُ مُجْبِرًا كَالأَْبِ فَلاَ يَصِحُّ الْعَقْدُ. وَيَقُول الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِذَا زَوَّجَ الْمَرْأَةَ مَنْ غَيْرُهُ أَوْلَى مِنْهُ وَهُوَ حَاضِرٌ وَلَمْ يَعْضُلْهَا لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «افتيات» ج ٥ ص ٢٨١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يصح بشرطين

موضعها في«الشرح الكبير» ج ٢ ص ٢٢٨

(أَوْ) بِكْرٍ غَيْرِ مُجْبَرَةٍ (اُفْتِيتَ عَلَيْهَا) الِافْتِيَاتُ التَّعَدِّي أَيْ تَعَدَّى عَلَيْهَا وَلِيُّهَا غَيْرُ الْمُجْبِرِ فَعَقَدَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا، ثُمَّ وَصَلَ لَهَا الْخَبَرُ فَرَضِيَتْ بِذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهَا بِالْقَوْلِ وَلَا يَكْفِي الصَّمْتُ

الشافعية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يصح

موضعها في«المغني» ج ٧ ص ٢٨

(وَإِذَا زَوَّجَهَا مَنْ غَيْرُهُ أَوْلَى مِنْهُ، وَهُوَ حَاضِرٌ، وَلَمْ يَعْضُلْهَا، فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ) . هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَشْتَمِلُ عَلَى أَحْكَامٍ ثَلَاثَةٍ؛ أَحَدُهَا، أَنَّهُ إذَا زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ الْأَبْعَدُ، مَعَ حُضُورِ الْوَلِيِّ الْأَقْرَبِ، فَأَجَابَتْهُ إلَى تَزْوِيجِهَا مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ، لَمْ يَصِحَّ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ مَالِكٌ: يَصِحُّ؛ لِأَنَّ هَذَا وَلِيٌّ، فَصَحَّ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِإِذْنِهَا كَالْأَقْرَبِ. وَلَنَا، أَنَّ هَذَا مُسْتَحِقٌّ بِالتَّعْصِيبِ، فَلَمْ يَثْبُتْ لِلْأَبْعَدِ مَعَ وُجُودِ الْأَقْرَبِ، كَالْمِيرَاثِ، وَبِهَذَا فَارَقَ الْقَرِيبُ الْبَعِيدَ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.