Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تزويج الولي الأبعد مع وجود الأقرب

In 1 comparative book4 schools

هل يصح عقد النكاح إذا زوّج المرأةَ وليُّها الأبعد مع وجود الولي الأقرب الحاضر الذي لم يعضلها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

عقد تزويج الولي الأبعد للمرأة مع وجود الولي الأقرب يصح برضاها بالقول دون السكوت، الصحة مشروطة برضا المرأة قولًا لا سكوتًا.

يصح بشرط
Maliki

عقد تزويج الولي الأبعد للمرأة مع وجود الولي الأقرب يصح برضاها بالقول إن لم يكن الأقرب مجبرًا، إن كان الأقرب مجبرًا كالأب فلا يصح العقد، ولا يصح بالسكوت.

يصح بشرطين
Shafi'i

عقد تزويج الولي الأبعد للمرأة مع وجود الولي الأقرب لا يصح النكاح، إذا كان الأقرب حاضرًا ولم يعضلها.

لا يصح
Hanbali

عقد تزويج الولي الأبعد للمرأة مع وجود الولي الأقرب لا يصح النكاح، إذا كان الأقرب حاضرًا ولم يعضلها.

لا يصح

The texts

الاِفْتِيَاتُ فِي التَّزْوِيجِ: ٧ - إِذَا زَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَلِيُّهَا الأَْبْعَدُ مَعَ وُجُودِ الْوَلِيِّ الأَْقْرَبِ الَّذِي هُوَ الأَْحَقُّ بِوِلاَيَةِ الْعَقْدِ فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ. فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ يَصِحُّ الْعَقْدُ بِرِضَاهَا بِالْقَوْل دُونَ السُّكُوتِ، وَيَزِيدُ الْمَالِكِيَّةُ شَرْطًا آخَرَ، وَهُوَ أَلاَّ يَكُونَ الأَْقْرَبُ غَيْرَ مُجْبِرٍ، فَإِنْ كَانَ الأَْقْرَبُ مُجْبِرًا كَالأَْبِ فَلاَ يَصِحُّ الْعَقْدُ. وَيَقُول الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِذَا زَوَّجَ الْمَرْأَةَ مَنْ غَيْرُهُ أَوْلَى مِنْهُ وَهُوَ حَاضِرٌ وَلَمْ يَعْضُلْهَا لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «افتيات» vol. 5 p. 281

From the schools’ own books

Hanafi

يصح بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يصح بشرطين

Its place in«الشرح الكبير» vol. 2 p. 228

(أَوْ) بِكْرٍ غَيْرِ مُجْبَرَةٍ (اُفْتِيتَ عَلَيْهَا) الِافْتِيَاتُ التَّعَدِّي أَيْ تَعَدَّى عَلَيْهَا وَلِيُّهَا غَيْرُ الْمُجْبِرِ فَعَقَدَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا، ثُمَّ وَصَلَ لَهَا الْخَبَرُ فَرَضِيَتْ بِذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهَا بِالْقَوْلِ وَلَا يَكْفِي الصَّمْتُ

Shafi'i

لا يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يصح

Its place in«المغني» vol. 7 p. 28

(وَإِذَا زَوَّجَهَا مَنْ غَيْرُهُ أَوْلَى مِنْهُ، وَهُوَ حَاضِرٌ، وَلَمْ يَعْضُلْهَا، فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ) . هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَشْتَمِلُ عَلَى أَحْكَامٍ ثَلَاثَةٍ؛ أَحَدُهَا، أَنَّهُ إذَا زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ الْأَبْعَدُ، مَعَ حُضُورِ الْوَلِيِّ الْأَقْرَبِ، فَأَجَابَتْهُ إلَى تَزْوِيجِهَا مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ، لَمْ يَصِحَّ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ مَالِكٌ: يَصِحُّ؛ لِأَنَّ هَذَا وَلِيٌّ، فَصَحَّ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِإِذْنِهَا كَالْأَقْرَبِ. وَلَنَا، أَنَّ هَذَا مُسْتَحِقٌّ بِالتَّعْصِيبِ، فَلَمْ يَثْبُتْ لِلْأَبْعَدِ مَعَ وُجُودِ الْأَقْرَبِ، كَالْمِيرَاثِ، وَبِهَذَا فَارَقَ الْقَرِيبُ الْبَعِيدَ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.