فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قبض البائع بعض الثمن قبل الإفلاس

في ٢ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل يملك البائع الرجوع في عين سلعته عند إفلاس المشتري إذا كان قد قبض بعض ثمنها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

رجوع البائع في عين السلعة عند إفلاس المشتري إذا قبض بعض ثمنها يُخيَّر بين رد ما أخذه والرجوع في جميع العين، أو محاصة الغرماء، إن شاء ردّ ما أخذه ورجع في كل العين، وإن شاء حاصَّ الغرماء ولم يرجع.

تخيير
الشافعية

رجوع البائع في عين السلعة عند إفلاس المشتري إذا قبض بعض ثمنها يرجع بما يقابل الباقي من دينه (في الجديد)

رجوع بقدر الباقي
الحنابلة

رجوع البائع في عين السلعة عند إفلاس المشتري إذا قبض بعض ثمنها يسقط حقه في الرجوع، يُشترط ألا يكون قد قبض من ثمنها شيئًا، والإبراء من بعض الثمن كقبضه؛ للحديث.

لا رجوع

نص المسألة

الشَّرْطُ الثَّامِنُ: ٣٥ - وَهُوَ لِلْحَنَابِلَةِ، قَالُوا: يُشْتَرَطُ أَلاَّ يَكُونَ الْبَائِعُ قَدْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا. وَإِلاَّ سَقَطَ حَقُّهُ فِي الرُّجُوعِ. قَالُوا: وَالإِْبْرَاءُ مِنْ بَعْضِ الثَّمَنِ كَقَبْضِهِ. وَاحْتَجُّوا بِمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً، فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا، فَهِيَ لَهُ. وَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ (٢) . وَقَال الشَّافِعِيُّ فِي مَذْهَبِهِ الْجَدِيدِ: لِلْبَائِعِ أَنْ يَرْجِعَ بِمَا يُقَابِل الْبَاقِيَ مِنْ دَيْنِهِ. وَقَال مَالِكٌ: هُوَ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ رَدَّ مَا أَخَذَهُ وَرَجَعَ فِي جَمِيعِ الْعَيْنِ، وَإِنْ شَاءَ حَاصَّ الْغُرَمَاءَ وَلَمْ يَرْجِعْ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إفلاس» ج ٥ ص ٣١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تخيير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

رجوع بقدر الباقي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا رجوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.