Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يملك البائع الرجوع في عين سلعته عند إفلاس المشتري إذا كان قد قبض بعض ثمنها؟
Not stated in the sources
رجوع البائع في عين السلعة عند إفلاس المشتري إذا قبض بعض ثمنها يُخيَّر بين رد ما أخذه والرجوع في جميع العين، أو محاصة الغرماء، إن شاء ردّ ما أخذه ورجع في كل العين، وإن شاء حاصَّ الغرماء ولم يرجع.
تخييررجوع البائع في عين السلعة عند إفلاس المشتري إذا قبض بعض ثمنها يرجع بما يقابل الباقي من دينه (في الجديد)
رجوع بقدر الباقيرجوع البائع في عين السلعة عند إفلاس المشتري إذا قبض بعض ثمنها يسقط حقه في الرجوع، يُشترط ألا يكون قد قبض من ثمنها شيئًا، والإبراء من بعض الثمن كقبضه؛ للحديث.
لا رجوعالشَّرْطُ الثَّامِنُ: ٣٥ - وَهُوَ لِلْحَنَابِلَةِ، قَالُوا: يُشْتَرَطُ أَلاَّ يَكُونَ الْبَائِعُ قَدْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا. وَإِلاَّ سَقَطَ حَقُّهُ فِي الرُّجُوعِ. قَالُوا: وَالإِْبْرَاءُ مِنْ بَعْضِ الثَّمَنِ كَقَبْضِهِ. وَاحْتَجُّوا بِمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً، فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا، فَهِيَ لَهُ. وَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ (٢) . وَقَال الشَّافِعِيُّ فِي مَذْهَبِهِ الْجَدِيدِ: لِلْبَائِعِ أَنْ يَرْجِعَ بِمَا يُقَابِل الْبَاقِيَ مِنْ دَيْنِهِ. وَقَال مَالِكٌ: هُوَ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ رَدَّ مَا أَخَذَهُ وَرَجَعَ فِي جَمِيعِ الْعَيْنِ، وَإِنْ شَاءَ حَاصَّ الْغُرَمَاءَ وَلَمْ يَرْجِعْ (٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إفلاس» vol. 5 p. 312
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: بَلْ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ مِنْ سِلْعَتِهِ بِمَا بَقِيَ مِنَ الثَّمَنِ.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.