فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سقوط حق الفسخ ببذل الغرماء الثمن

في ٣ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل يسقط حق البائع في فسخ البيع واسترداد سلعته من المفلس إذا افتداها الغرماء بالثمن أو قالوا له لا تفسخ ونحن نقدمك بالثمن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

حق البائع في الفسخ إذا بذل الغرماء له الثمن يسقط، فلا يأخذ السلعة إذا فداها الغرماء بالثمن، وكذا إذا ضمنوا الثمن وهم ثقات، أو أعطوه كفيلاً ثقة.

يسقط
الشافعية

حق البائع في الفسخ إذا بذل الغرماء له الثمن لا يسقط حقه في الفسخ، لما في ذلك من المنة، ولخوف ظهور غريم آخر.

لا يسقط
الحنابلة

حق البائع في الفسخ إذا بذل الغرماء له الثمن لا يسقط حقه في الفسخ، لعموم الأدلة.

لا يسقط

نص المسألة

الشَّرْطُ التَّاسِعُ: ٣٦ - وَهُوَ لِلْمَالِكِيَّةِ، قَالُوا: يُشْتَرَطُ أَلاَّ يَفْدِيَهُ الْغُرَمَاءُ بِثَمَنِهِ الَّذِي عَلَى الْمُفَلِّسِ، فَإِنْ فَدَوْهُ - وَلَوْ بِمَا لَهُمْ - لَمْ يَأْخُذْهُ، وَكَذَا لَوْ ضَمِنُوا لَهُ الثَّمَنَ، وَهُمْ ثِقَاتٌ، أَوْ أَعْطَوْا بِهِ كَفِيلاً ثِقَةً. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لاَ يَسْقُطُ حَقُّهُ فِي الْفَسْخِ، وَلَوْ قَال الْغُرَمَاءُ لَهُ: لاَ تَفْسَخْ وَنَحْنُ نُقَدِّمُكَ بِالثَّمَنِ مِنَ التَّرِكَةِ. قَال الْحَنَابِلَةُ: لِعُمُومِ الأَْدِلَّةِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْمِنَّةِ، وَلِخَوْفِ ظُهُورِ غَرِيمٍ آخَرَ. لَكِنْ لَوْ أَنَّ الْغُرَمَاءَ بَذَلُوا الثَّمَنَ لِلْمُفَلِّسِ، فَأَعْطَاهُ لِلْبَائِعِ سَقَطَ حَقُّهُ فِي الْفَسْخِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إفلاس» ج ٥ ص ٣١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.