الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يسقط حق البائع في فسخ البيع واسترداد سلعته من المفلس إذا افتداها الغرماء بالثمن أو قالوا له لا تفسخ ونحن نقدمك بالثمن؟
لم تذكره المصادر
حق البائع في الفسخ إذا بذل الغرماء له الثمن يسقط، فلا يأخذ السلعة إذا فداها الغرماء بالثمن، وكذا إذا ضمنوا الثمن وهم ثقات، أو أعطوه كفيلاً ثقة.
يسقطحق البائع في الفسخ إذا بذل الغرماء له الثمن لا يسقط حقه في الفسخ، لما في ذلك من المنة، ولخوف ظهور غريم آخر.
لا يسقطحق البائع في الفسخ إذا بذل الغرماء له الثمن لا يسقط حقه في الفسخ، لعموم الأدلة.
لا يسقطالشَّرْطُ التَّاسِعُ: ٣٦ - وَهُوَ لِلْمَالِكِيَّةِ، قَالُوا: يُشْتَرَطُ أَلاَّ يَفْدِيَهُ الْغُرَمَاءُ بِثَمَنِهِ الَّذِي عَلَى الْمُفَلِّسِ، فَإِنْ فَدَوْهُ - وَلَوْ بِمَا لَهُمْ - لَمْ يَأْخُذْهُ، وَكَذَا لَوْ ضَمِنُوا لَهُ الثَّمَنَ، وَهُمْ ثِقَاتٌ، أَوْ أَعْطَوْا بِهِ كَفِيلاً ثِقَةً. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لاَ يَسْقُطُ حَقُّهُ فِي الْفَسْخِ، وَلَوْ قَال الْغُرَمَاءُ لَهُ: لاَ تَفْسَخْ وَنَحْنُ نُقَدِّمُكَ بِالثَّمَنِ مِنَ التَّرِكَةِ. قَال الْحَنَابِلَةُ: لِعُمُومِ الأَْدِلَّةِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْمِنَّةِ، وَلِخَوْفِ ظُهُورِ غَرِيمٍ آخَرَ. لَكِنْ لَوْ أَنَّ الْغُرَمَاءَ بَذَلُوا الثَّمَنَ لِلْمُفَلِّسِ، فَأَعْطَاهُ لِلْبَائِعِ سَقَطَ حَقُّهُ فِي الْفَسْخِ (١) .
مسألة: إذا بذل الغرماء للبائع ثمن سلعته لم يكن له الفسخ، خلافا للشافعي؛ لأن حق الفسخ إنما يثبت له لتعذر القبض، فإذا بذل له فقد زال التعذر، فلم يكن له الفسخ كما لو كان المبتاع مليا.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٨٧
ولو قال الغرماء لا تفسخ ونقدمك بالثمن فله الفسخ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.