Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

سقوط حق الفسخ ببذل الغرماء الثمن

In 3 comparative books3 schools

هل يسقط حق البائع في فسخ البيع واسترداد سلعته من المفلس إذا افتداها الغرماء بالثمن أو قالوا له لا تفسخ ونحن نقدمك بالثمن؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

حق البائع في الفسخ إذا بذل الغرماء له الثمن يسقط، فلا يأخذ السلعة إذا فداها الغرماء بالثمن، وكذا إذا ضمنوا الثمن وهم ثقات، أو أعطوه كفيلاً ثقة.

يسقط
Shafi'i

حق البائع في الفسخ إذا بذل الغرماء له الثمن لا يسقط حقه في الفسخ، لما في ذلك من المنة، ولخوف ظهور غريم آخر.

لا يسقط
Hanbali

حق البائع في الفسخ إذا بذل الغرماء له الثمن لا يسقط حقه في الفسخ، لعموم الأدلة.

لا يسقط

The texts

الشَّرْطُ التَّاسِعُ: ٣٦ - وَهُوَ لِلْمَالِكِيَّةِ، قَالُوا: يُشْتَرَطُ أَلاَّ يَفْدِيَهُ الْغُرَمَاءُ بِثَمَنِهِ الَّذِي عَلَى الْمُفَلِّسِ، فَإِنْ فَدَوْهُ - وَلَوْ بِمَا لَهُمْ - لَمْ يَأْخُذْهُ، وَكَذَا لَوْ ضَمِنُوا لَهُ الثَّمَنَ، وَهُمْ ثِقَاتٌ، أَوْ أَعْطَوْا بِهِ كَفِيلاً ثِقَةً. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لاَ يَسْقُطُ حَقُّهُ فِي الْفَسْخِ، وَلَوْ قَال الْغُرَمَاءُ لَهُ: لاَ تَفْسَخْ وَنَحْنُ نُقَدِّمُكَ بِالثَّمَنِ مِنَ التَّرِكَةِ. قَال الْحَنَابِلَةُ: لِعُمُومِ الأَْدِلَّةِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْمِنَّةِ، وَلِخَوْفِ ظُهُورِ غَرِيمٍ آخَرَ. لَكِنْ لَوْ أَنَّ الْغُرَمَاءَ بَذَلُوا الثَّمَنَ لِلْمُفَلِّسِ، فَأَعْطَاهُ لِلْبَائِعِ سَقَطَ حَقُّهُ فِي الْفَسْخِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إفلاس» vol. 5 p. 313

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.