Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يسقط حق البائع في فسخ البيع واسترداد سلعته من المفلس إذا افتداها الغرماء بالثمن أو قالوا له لا تفسخ ونحن نقدمك بالثمن؟
Not stated in the sources
حق البائع في الفسخ إذا بذل الغرماء له الثمن يسقط، فلا يأخذ السلعة إذا فداها الغرماء بالثمن، وكذا إذا ضمنوا الثمن وهم ثقات، أو أعطوه كفيلاً ثقة.
يسقطحق البائع في الفسخ إذا بذل الغرماء له الثمن لا يسقط حقه في الفسخ، لما في ذلك من المنة، ولخوف ظهور غريم آخر.
لا يسقطحق البائع في الفسخ إذا بذل الغرماء له الثمن لا يسقط حقه في الفسخ، لعموم الأدلة.
لا يسقطالشَّرْطُ التَّاسِعُ: ٣٦ - وَهُوَ لِلْمَالِكِيَّةِ، قَالُوا: يُشْتَرَطُ أَلاَّ يَفْدِيَهُ الْغُرَمَاءُ بِثَمَنِهِ الَّذِي عَلَى الْمُفَلِّسِ، فَإِنْ فَدَوْهُ - وَلَوْ بِمَا لَهُمْ - لَمْ يَأْخُذْهُ، وَكَذَا لَوْ ضَمِنُوا لَهُ الثَّمَنَ، وَهُمْ ثِقَاتٌ، أَوْ أَعْطَوْا بِهِ كَفِيلاً ثِقَةً. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لاَ يَسْقُطُ حَقُّهُ فِي الْفَسْخِ، وَلَوْ قَال الْغُرَمَاءُ لَهُ: لاَ تَفْسَخْ وَنَحْنُ نُقَدِّمُكَ بِالثَّمَنِ مِنَ التَّرِكَةِ. قَال الْحَنَابِلَةُ: لِعُمُومِ الأَْدِلَّةِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْمِنَّةِ، وَلِخَوْفِ ظُهُورِ غَرِيمٍ آخَرَ. لَكِنْ لَوْ أَنَّ الْغُرَمَاءَ بَذَلُوا الثَّمَنَ لِلْمُفَلِّسِ، فَأَعْطَاهُ لِلْبَائِعِ سَقَطَ حَقُّهُ فِي الْفَسْخِ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إفلاس» vol. 5 p. 313
مسألة: إذا بذل الغرماء للبائع ثمن سلعته لم يكن له الفسخ، خلافا للشافعي؛ لأن حق الفسخ إنما يثبت له لتعذر القبض، فإذا بذل له فقد زال التعذر، فلم يكن له الفسخ كما لو كان المبتاع مليا.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 587
ولو قال الغرماء لا تفسخ ونقدمك بالثمن فله الفسخ
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.