الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يسقط حق البائع في الرجوع إلى عين متاعه إذا مات المفلس بعد الحجر عليه؟
لم تذكره المصادر
حق البائع في استرجاع عين متاعه بعد موت المفلس يسقط، ويكون البائع أسوة الغرماء، لحديث: «فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء»، ولتعلق حق الورثة به كالمرهون.
يسقطحق البائع في استرجاع عين متاعه بعد موت المفلس لا يسقط، وله الفسخ واسترجاع العين، لحديث أبي هريرة: «أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه».
لا يسقطحق البائع في استرجاع عين متاعه بعد موت المفلس يسقط، ويكون البائع أسوة الغرماء، لحديث: «فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء»، ولتعلق حق الورثة به كالمرهون.
يسقطالشَّرْطُ الْعَاشِرُ: ٣٧ - أَنْ يَكُونَ الْمُفَلِّسُ حَيًّا إِلَى أَخْذِهَا، فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ، سَقَطَ حَقُّ الْبَائِعِ فِي الرُّجُوعِ. وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ. لِحَدِيثِ:. . . فَإِنْ مَاتَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ (٢) . وَفِي رِوَايَةٍ: أَيُّمَا امْرِئٍ مَاتَ، وَعِنْدَهُ مَال امْرِئٍ بِعَيْنِهِ، اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ (١) . قَالُوا: وَلأَِنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ غَيْرِ الْمُفَلِّسِ، وَهُمُ الْوَرَثَةُ، كَالْمَرْهُونِ، وَكَمَا لَوْ بَاعَهُ. وَقَال الشَّافِعِيُّ: لَهُ الْفَسْخُ وَاسْتِرْجَاعُ الْعَيْنِ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ، إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ (٢) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.