فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

موت المفلس وحق البائع في الرجوع

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يسقط حق البائع في الرجوع إلى عين متاعه إذا مات المفلس بعد الحجر عليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

حق البائع في استرجاع عين متاعه بعد موت المفلس يسقط، ويكون البائع أسوة الغرماء، لحديث: «فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء»، ولتعلق حق الورثة به كالمرهون.

يسقط
الشافعية

حق البائع في استرجاع عين متاعه بعد موت المفلس لا يسقط، وله الفسخ واسترجاع العين، لحديث أبي هريرة: «أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه».

لا يسقط
الحنابلة

حق البائع في استرجاع عين متاعه بعد موت المفلس يسقط، ويكون البائع أسوة الغرماء، لحديث: «فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء»، ولتعلق حق الورثة به كالمرهون.

يسقط

نص المسألة

الشَّرْطُ الْعَاشِرُ: ٣٧ - أَنْ يَكُونَ الْمُفَلِّسُ حَيًّا إِلَى أَخْذِهَا، فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ، سَقَطَ حَقُّ الْبَائِعِ فِي الرُّجُوعِ. وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ. لِحَدِيثِ:. . . فَإِنْ مَاتَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ (٢) . وَفِي رِوَايَةٍ: أَيُّمَا امْرِئٍ مَاتَ، وَعِنْدَهُ مَال امْرِئٍ بِعَيْنِهِ، اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ (١) . قَالُوا: وَلأَِنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ غَيْرِ الْمُفَلِّسِ، وَهُمُ الْوَرَثَةُ، كَالْمَرْهُونِ، وَكَمَا لَوْ بَاعَهُ. وَقَال الشَّافِعِيُّ: لَهُ الْفَسْخُ وَاسْتِرْجَاعُ الْعَيْنِ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ، إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إفلاس» ج ٥ ص ٣١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.