فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فورية رجوع البائع بالسلعة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجب على البائع أن يرجع في سلعته عند إفلاس المشتري فور علمه بالحجر، أم يجوز له التراخي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

رجوع البائع في عين ماله عند الحجر على المشتري المفلس على الفور في الأصح، وفي قول آخر على التراخي، إن تراخى وادعى جهله بالفورية قُبل منه؛ لأنه كالرد بالعيب لدفع الضرر

على الفور (الأصح)
الحنابلة

رجوع البائع في عين ماله عند الحجر على المشتري المفلس على التراخي، قياسًا على رجوع الأب في هبته لابنه

على التراخي

نص المسألة

الشَّرْطُ الثَّانِيَ عَشَرَ: ٣٩ - قَال الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ: لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فَوْرَ عِلْمِهِ بِالْحَجْرِ، فَإِنْ تَرَاخَى فِي الرُّجُوعِ، وَادَّعَى أَنَّهُ جَهِل أَنَّ الرُّجُوعَ عَلَى الْفَوْرِ، قُبِل مِنْهُ. وَلَوْ صُولِحَ عَنِ الرُّجُوعِ عَلَى مَالٍ لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ، وَبَطَل حَقُّهُ مِنَ الْفَسْخِ إِنْ عَلِمَ. وَوَجْهُ اشْتِرَاطِهِ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ، بِجَامِعِ دَفْعِ الضَّرَرِ. وَالْقَوْل الآْخَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّ الرُّجُوعَ عَلَى التَّرَاخِي. قَالُوا: وَهُوَ كَرُجُوعِ الأَْبِ فِي هِبَتِهِ لاِبْنِهِ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إفلاس» ج ٥ ص ٣١٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

على الفور (الأصح)

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

على التراخي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.