Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يسقط حق البائع في الرجوع إلى عين متاعه إذا مات المفلس بعد الحجر عليه؟
Not stated in the sources
حق البائع في استرجاع عين متاعه بعد موت المفلس يسقط، ويكون البائع أسوة الغرماء، لحديث: «فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء»، ولتعلق حق الورثة به كالمرهون.
يسقطحق البائع في استرجاع عين متاعه بعد موت المفلس لا يسقط، وله الفسخ واسترجاع العين، لحديث أبي هريرة: «أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه».
لا يسقطحق البائع في استرجاع عين متاعه بعد موت المفلس يسقط، ويكون البائع أسوة الغرماء، لحديث: «فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء»، ولتعلق حق الورثة به كالمرهون.
يسقطالشَّرْطُ الْعَاشِرُ: ٣٧ - أَنْ يَكُونَ الْمُفَلِّسُ حَيًّا إِلَى أَخْذِهَا، فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ، سَقَطَ حَقُّ الْبَائِعِ فِي الرُّجُوعِ. وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ. لِحَدِيثِ:. . . فَإِنْ مَاتَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ (٢) . وَفِي رِوَايَةٍ: أَيُّمَا امْرِئٍ مَاتَ، وَعِنْدَهُ مَال امْرِئٍ بِعَيْنِهِ، اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ (١) . قَالُوا: وَلأَِنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ غَيْرِ الْمُفَلِّسِ، وَهُمُ الْوَرَثَةُ، كَالْمَرْهُونِ، وَكَمَا لَوْ بَاعَهُ. وَقَال الشَّافِعِيُّ: لَهُ الْفَسْخُ وَاسْتِرْجَاعُ الْعَيْنِ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ، إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إفلاس» vol. 5 p. 313
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.