Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

موت المفلس وحق البائع في الرجوع

In 1 comparative book3 schools

هل يسقط حق البائع في الرجوع إلى عين متاعه إذا مات المفلس بعد الحجر عليه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

حق البائع في استرجاع عين متاعه بعد موت المفلس يسقط، ويكون البائع أسوة الغرماء، لحديث: «فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء»، ولتعلق حق الورثة به كالمرهون.

يسقط
Shafi'i

حق البائع في استرجاع عين متاعه بعد موت المفلس لا يسقط، وله الفسخ واسترجاع العين، لحديث أبي هريرة: «أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه».

لا يسقط
Hanbali

حق البائع في استرجاع عين متاعه بعد موت المفلس يسقط، ويكون البائع أسوة الغرماء، لحديث: «فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء»، ولتعلق حق الورثة به كالمرهون.

يسقط

The texts

الشَّرْطُ الْعَاشِرُ: ٣٧ - أَنْ يَكُونَ الْمُفَلِّسُ حَيًّا إِلَى أَخْذِهَا، فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ، سَقَطَ حَقُّ الْبَائِعِ فِي الرُّجُوعِ. وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ. لِحَدِيثِ:. . . فَإِنْ مَاتَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ (٢) . وَفِي رِوَايَةٍ: أَيُّمَا امْرِئٍ مَاتَ، وَعِنْدَهُ مَال امْرِئٍ بِعَيْنِهِ، اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ (١) . قَالُوا: وَلأَِنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ غَيْرِ الْمُفَلِّسِ، وَهُمُ الْوَرَثَةُ، كَالْمَرْهُونِ، وَكَمَا لَوْ بَاعَهُ. وَقَال الشَّافِعِيُّ: لَهُ الْفَسْخُ وَاسْتِرْجَاعُ الْعَيْنِ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ، إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إفلاس» vol. 5 p. 313

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.