Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فورية رجوع البائع بالسلعة

In 1 comparative book2 schools

هل يجب على البائع أن يرجع في سلعته عند إفلاس المشتري فور علمه بالحجر، أم يجوز له التراخي؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

رجوع البائع في عين ماله عند الحجر على المشتري المفلس على الفور في الأصح، وفي قول آخر على التراخي، إن تراخى وادعى جهله بالفورية قُبل منه؛ لأنه كالرد بالعيب لدفع الضرر

على الفور (الأصح)
Hanbali

رجوع البائع في عين ماله عند الحجر على المشتري المفلس على التراخي، قياسًا على رجوع الأب في هبته لابنه

على التراخي

The texts

الشَّرْطُ الثَّانِيَ عَشَرَ: ٣٩ - قَال الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ: لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فَوْرَ عِلْمِهِ بِالْحَجْرِ، فَإِنْ تَرَاخَى فِي الرُّجُوعِ، وَادَّعَى أَنَّهُ جَهِل أَنَّ الرُّجُوعَ عَلَى الْفَوْرِ، قُبِل مِنْهُ. وَلَوْ صُولِحَ عَنِ الرُّجُوعِ عَلَى مَالٍ لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ، وَبَطَل حَقُّهُ مِنَ الْفَسْخِ إِنْ عَلِمَ. وَوَجْهُ اشْتِرَاطِهِ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ، بِجَامِعِ دَفْعِ الضَّرَرِ. وَالْقَوْل الآْخَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّ الرُّجُوعَ عَلَى التَّرَاخِي. قَالُوا: وَهُوَ كَرُجُوعِ الأَْبِ فِي هِبَتِهِ لاِبْنِهِ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إفلاس» vol. 5 p. 314

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

على الفور (الأصح)

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

على التراخي

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.