Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجب على البائع أن يرجع في سلعته عند إفلاس المشتري فور علمه بالحجر، أم يجوز له التراخي؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
رجوع البائع في عين ماله عند الحجر على المشتري المفلس على الفور في الأصح، وفي قول آخر على التراخي، إن تراخى وادعى جهله بالفورية قُبل منه؛ لأنه كالرد بالعيب لدفع الضرر
على الفور (الأصح)رجوع البائع في عين ماله عند الحجر على المشتري المفلس على التراخي، قياسًا على رجوع الأب في هبته لابنه
على التراخيالشَّرْطُ الثَّانِيَ عَشَرَ: ٣٩ - قَال الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ: لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فَوْرَ عِلْمِهِ بِالْحَجْرِ، فَإِنْ تَرَاخَى فِي الرُّجُوعِ، وَادَّعَى أَنَّهُ جَهِل أَنَّ الرُّجُوعَ عَلَى الْفَوْرِ، قُبِل مِنْهُ. وَلَوْ صُولِحَ عَنِ الرُّجُوعِ عَلَى مَالٍ لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ، وَبَطَل حَقُّهُ مِنَ الْفَسْخِ إِنْ عَلِمَ. وَوَجْهُ اشْتِرَاطِهِ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ، بِجَامِعِ دَفْعِ الضَّرَرِ. وَالْقَوْل الآْخَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّ الرُّجُوعَ عَلَى التَّرَاخِي. قَالُوا: وَهُوَ كَرُجُوعِ الأَْبِ فِي هِبَتِهِ لاِبْنِهِ. (١)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إفلاس» vol. 5 p. 314
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.