فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحدر في الإقامة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُسن الإسراع في الإقامة مع الترسل في الأذان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإقامة والأذان من حيث السرعة والترسل يُترسل في الأذان ويُحدر في الإقامة، لحديث: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر

الحدر في الإقامة
المالكية

الإقامة والأذان من حيث السرعة والترسل يُترسل في الأذان ويُحدر في الإقامة، لحديث: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر

الحدر في الإقامة
الشافعية

الإقامة والأذان من حيث السرعة والترسل يُترسل في الأذان ويُحدر في الإقامة، لحديث: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر

الحدر في الإقامة
الحنابلة

الإقامة والأذان من حيث السرعة والترسل يُترسل في الأذان ويُحدر في الإقامة، لحديث: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر

الحدر في الإقامة

نص المسألة

حَدْرُ الإِْقَامَةِ: ٨ - الْحَدْرُ هُوَ الإِْسْرَاعُ وَقَطْعُ التَّطْوِيل. وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى الْحَدْرِ فِي الإِْقَامَةِ وَالتَّرَسُّل فِي الأَْذَانِ، لِحَدِيثِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّل، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ، وَلِمَا رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال لِمُؤَذِّنِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ: " إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّل، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْذِمْ قَال الأَْصْمَعِيُّ: وَأَصْل الْحَذْمِ - بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ - فِي الْمَشْيِ إِنَّمَا هُوَ الإِْسْرَاعُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إقامة» ج ٦ ص ٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الحدر في الإقامة

موضعها في«تبيين الحقائق» ص ٩١

(وَيَتَرَسَّلُ فِيهِ) أَيْ فِي الْأَذَانِ (وَيَحْدُرُ فِيهَا) أَيْ فِي الْإِقَامَةِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «يَا بِلَالُ إذَا أَذَّنْت فَتَرَسَّلْ فِي أَذَانِك وَإِذَا أَقَمْت فَأَحْدِرْ وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِك وَإِقَامَتِك قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ» وَالتَّرَسُّلُ التَّمَهُّلُ يُقَالُ عَلَى رِسْلِك وَجَاءَ فُلَانٌ عَلَى رِسْلِهِ وَالْحَدْرُ الْإِسْرَاعُ يُقَالُ حَدَرَ فِي قِرَاءَتِهِ وَحَدُّهُ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ كَلِمَتِي الْأَذَانِ بِسَكْتَةٍ

المالكية

الحدر في الإقامة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الحدر في الإقامة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

الحدر في الإقامة

موضعها في«المغني» ص ٢٩٥

[مَسْأَلَة آدَابِ الْأَذَانِ وَمُسْتَحَبَّاته] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَيَتَرَسَّلُ فِي الْأَذَانِ وَيَحْدُرُ الْإِقَامَةَ) التَّرَسُّلُ التَّمَهُّلُ وَالتَّأَنِّي. مِنْ قَوْلِهِمْ: جَاءَ فُلَانٌ عَلَى رِسْلِهِ. وَالْحَدْرُ: ضِدُّ ذَلِكَ، وَهُوَ الْإِسْرَاعُ، وَقَطْعُ التَّطْوِيلِ وَهَذَا مِنْ آدَابِ الْأَذَانِ وَمُسْتَحَبَّاتِهِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.