باب القود
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬٤٧٨ إلى ١٬٥٠٧
-
٦/٨٥٦/٨٥
ولو شق بطنه فأخرج حشوته فقطعها، فأبانها منه،
-
ثم ضرب عنقه آخر فالقاتل هو الأول.
-
٦/٨٦٦/٨٦
ولو شق بطنه ثم ضرب عنقه آخر، فالثاني هو القاتل، لأن الأول لا يعيش مثله، والثاني قد يعيش مثله.
-
وإذا قطع يديه ورجليه ثم عاد فضرب عنقه قبل أن تندمل جراحه، قتل ولم تقطع يداه ولا رجلاه في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى قال: إنه لأهل أن يفعل به كما فعل.
-
٦/٨٩٦/٨٩
فإن عفا عنه الولي فعليه دية واحدة.
-
ولو كانت الجراح برأت قبل قتله، فعلى المعفو عنه ثلاث ديات، إلا أن يريدوا القود فيقيدوا ويأخذوا من ماله ديتين.
-
٦/٩٠٦/٩٠
ولو رمى حر مسلم عبدا كافرا، فلم يقع به السهم حتى أسلم وعتق،
-
فلا قود وعليه دية حر مسلم إذا مات من الرمية.
-
٦/٩١٦/٩١
وإذا قتل رجل اثنين، واحدا بعد واحد، فاتفق أولياء الجميع على القود، أقيد لهما،
-
وكذلك إن أراد أولياء الأول القود، والثاني الدية أقيد للأول، وأعطي أولياء الثاني الدية من ماله،
-
وكذلك إن أراد أولياء الأول الدية، والثاني القود.
-
٦/٩٢٦/٩٢
وإذا جرحه جرحا يمكن الاقتصاص منه بلا حيف اقتص منه.
-
٦/٩٤٦/٩٤
وكذلك إن قطع منه طرفا من مفصل، قطع منه مثل ذلك المفصل، إذا كان الجاني ممن يقاد من المجني عليه لو قتله.
-
٦/٩٦٦/٩٦
وليس في المأمومة ولا في الجائفة قصاص. وتقطع الأذن بالأذن. والأنف بالأنف. والذكر بالذكر. والأنثيان بالأنثيين. وتقلع العين بالعين. والسن بالسن.
-
٦/١٠٠٦/١٠٠
فإن كسر بعضها، برد من سن الجاني مثله.
-
ولا تقطع يمين بيسار،
-
ولا يسار بيمين.
-
٦/١٠١٦/١٠١
وإذا كان القاطع سالم الطرف، والمقطوع شلاء فلا قود.
-
وإذا كان القاطع أشل، والمقطوعة سالمة، فشاء المظلوم أخذها فله ذلك،
-
ولا شيء له غيرها،
-
وإن شاء عفا وأخذ دية يده.
-
٦/١٠٢٦/١٠٢
وإذا قتل وله وليان بالغ وطفل، أو غائب لم يقتل حتى يقدم الغائب أو يبلغ الطفل.
-
٦/١٠٥٦/١٠٥
ومن عفا من ورثة المقتول عن القصاص، لم يكن إلى القصاص سبيل،
-
وإن كان العافي زوجا أو زوجة.
-
٦/١٠٨٦/١٠٨
وإذا اشترك الجماعة في القتل فأحب الأولياء أن يقتلوا الجميع فلهم ذلك،
-
وإن أحبوا أن يقتلوا البعض، ويعفوا عن البعض، ويأخذوا الدية من الباقين، كان لهم ذلك.
-
٦/١١٢٦/١١٢
وإذا قتل من للأولياء أن يقيدوا به، فبذل القاتل أكثر من الدية على أن لا يقاد، فللأولياء قبول ذلك.
-
وإذا قتله رجل وأمسكه آخر، قتل القاتل، وحبس الماسك حتى يموت.
-
٦/١١٤٦/١١٤
ومن أمر عبده أن يقتل، وكان العبد أعجميا، لا يعلم أن القتل محرم قتل السيد.
-
٦/١١٥٦/١١٥
وإن كان العبد يعلم حظر القتل قتل العبد، وأدب السيد.