فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب القود

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬٤٧٨ إلى ١٬٥٠٧

  1. ٦/٨٥٦/٨٥

    ولو شق بطنه فأخرج حشوته فقطعها، فأبانها منه،

  2. ثم ضرب عنقه آخر فالقاتل هو الأول.

  3. ٦/٨٦٦/٨٦

    ولو شق بطنه ثم ضرب عنقه آخر، فالثاني هو القاتل، لأن الأول لا يعيش مثله، والثاني قد يعيش مثله.

  4. وإذا قطع يديه ورجليه ثم عاد فضرب عنقه قبل أن تندمل جراحه، قتل ولم تقطع يداه ولا رجلاه في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى قال: إنه لأهل أن يفعل به كما فعل.

  5. ٦/٨٩٦/٨٩

    فإن عفا عنه الولي فعليه دية واحدة.

  6. ولو كانت الجراح برأت قبل قتله، فعلى المعفو عنه ثلاث ديات، إلا أن يريدوا القود فيقيدوا ويأخذوا من ماله ديتين.

  7. ٦/٩٠٦/٩٠

    ولو رمى حر مسلم عبدا كافرا، فلم يقع به السهم حتى أسلم وعتق،

  8. فلا قود وعليه دية حر مسلم إذا مات من الرمية.

  9. ٦/٩١٦/٩١

    وإذا قتل رجل اثنين، واحدا بعد واحد، فاتفق أولياء الجميع على القود، أقيد لهما،

  10. وكذلك إن أراد أولياء الأول القود، والثاني الدية أقيد للأول، وأعطي أولياء الثاني الدية من ماله،

  11. وكذلك إن أراد أولياء الأول الدية، والثاني القود.

  12. ٦/٩٢٦/٩٢

    وإذا جرحه جرحا يمكن الاقتصاص منه بلا حيف اقتص منه.

  13. ٦/٩٤٦/٩٤

    وكذلك إن قطع منه طرفا من مفصل، قطع منه مثل ذلك المفصل، إذا كان الجاني ممن يقاد من المجني عليه لو قتله.

  14. ٦/٩٦٦/٩٦

    وليس في المأمومة ولا في الجائفة قصاص. وتقطع الأذن بالأذن. والأنف بالأنف. والذكر بالذكر. والأنثيان بالأنثيين. وتقلع العين بالعين. والسن بالسن.

  15. ٦/١٠٠٦/١٠٠

    فإن كسر بعضها، برد من سن الجاني مثله.

  16. ولا تقطع يمين بيسار،

  17. ولا يسار بيمين.

  18. ٦/١٠١٦/١٠١

    وإذا كان القاطع سالم الطرف، والمقطوع شلاء فلا قود.

  19. وإذا كان القاطع أشل، والمقطوعة سالمة، فشاء المظلوم أخذها فله ذلك،

  20. ولا شيء له غيرها،

  21. وإن شاء عفا وأخذ دية يده.

  22. ٦/١٠٢٦/١٠٢

    وإذا قتل وله وليان بالغ وطفل، أو غائب لم يقتل حتى يقدم الغائب أو يبلغ الطفل.

  23. ٦/١٠٥٦/١٠٥

    ومن عفا من ورثة المقتول عن القصاص، لم يكن إلى القصاص سبيل،

  24. وإن كان العافي زوجا أو زوجة.

  25. ٦/١٠٨٦/١٠٨

    وإذا اشترك الجماعة في القتل فأحب الأولياء أن يقتلوا الجميع فلهم ذلك،

  26. وإن أحبوا أن يقتلوا البعض، ويعفوا عن البعض، ويأخذوا الدية من الباقين، كان لهم ذلك.

  27. ٦/١١٢٦/١١٢

    وإذا قتل من للأولياء أن يقيدوا به، فبذل القاتل أكثر من الدية على أن لا يقاد، فللأولياء قبول ذلك.

  28. وإذا قتله رجل وأمسكه آخر، قتل القاتل، وحبس الماسك حتى يموت.

  29. ٦/١١٤٦/١١٤

    ومن أمر عبده أن يقتل، وكان العبد أعجميا، لا يعلم أن القتل محرم قتل السيد.

  30. ٦/١١٥٦/١١٥

    وإن كان العبد يعلم حظر القتل قتل العبد، وأدب السيد.