فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الأذان للصلاة المعادة للفساد

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُؤذَّن ويُقام للصلاة المعادة في وقتها بسبب الفساد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأذان والإقامة للصلاة المعادة لفسادها لا أذان ولا إقامة إن أُعيدت في الوقت، وإن قضوها بعد الوقت ففي غير ذلك المسجد بأذان وإقامة

لا أذان ولا إقامة في الوقت
المالكية

الأذان والإقامة للصلاة المعادة لفسادها يُقام لها إقامة، سواء أُعيدت للبطلان أو للفساد

تُشرع الإقامة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الأَْذَانُ لِلصَّلاَةِ الْمُعَادَةِ: ٢١ - فِي الإِْقَامَةِ لِلصَّلاَةِ الْمُعَادَةِ فِي وَقْتِهَا لِلْفَسَادِ رَأْيَانِ: الأَْوَّل: لِلْحَنَفِيَّةِ: تُعَادُ الصَّلاَةُ الْفَاسِدَةُ فِي الْوَقْتِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ، وَأَمَّا إِنْ قَضَوْهَا بَعْدَ الْوَقْتِ قَضَوْهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ. (١) الثَّانِي: لِلْمَالِكِيَّةِ: يُقَامُ لِلصَّلاَةِ الْمُعَادَةِ لِلْبُطْلاَنِ أَوِ الْفَسَادِ، وَلَمْ يُعْثَرْ لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى تَصْرِيحٍ بِذَلِكَ، وَلَكِنَّ قَوَاعِدَهُمْ لاَ تَأْبَاهُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إقامة» ج ٦ ص ١٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا أذان ولا إقامة في الوقت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تُشرع الإقامة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.